* باب المدبر وبيانه * كتاب المكاتب - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* باب المدبر وبيانه * كتاب المكاتب


كتاب المكاتب الكتابة جائرة لقوله تعالى ( و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) و لا تجوز الكتابة إلا من جائز التصرف في المال لانه عقد على المال فلم يجز إلا من جائز التصرف في المال كالبيع ، و لا يجوز أن يكاتب عبد اجيرا لان الكتابة تقتضي التمكين من التصرف و الاجارة تمنع من ذلك ، و لا يجوز أن يكاتب عبدا مرهونا لان الرهن يقتضى البيع و الكتابة تمنع البيع ، و تجوز كتابة المدبر وأم الولد لانه عتق بصفة يجوز ان تتقدم على الموت فجاز في المدبر وأم الولد كالعتق المعلق على دخول الدار ، فإن كتب مدبرا صار مكاتبا و مدبرا ، و قد بينا حكمه في المدبر ، و ان كاتب أم ولد صارت مكاتبة وأم ولد فان أرت المال قبل موت السيد عتقت بالكتابة ، و ان مات السيد قبل الاداء عتقت بالاستيلاد و بطلت الكتابة .


( فصل ) و تجوز كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرا لانه كتابة على جميع ما فيه من الرق فأشبه كتابة العبد في جميعه ، و إن كان عبد بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح لانه لا يعطى من الصدقات و لا يمكنه الشريك من الاكتساب بالاسفار ، و ان كاتبه باذن شريكه ففيه قولان .


( أحدهما ) لا يصح لما ذكرناه من نقصان كسبه .


( و الثاني ) يصح لان المنع لحق الشريك فزال بالاذن ، و ان كان لرجل عبد فكاتبه في بعضه فالمنصوص انه لا يصح ، و اختلف أصحابنا فيه فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصح قولا واحدا كما لا يصح أن يبعض العتق فيه ، و منهم من قال : إذا قلنا انه يصح أن يكاتب نصيبه في العبد المشترك باذن الشريك صح ههنا لان اتفاقهما على كتابة البعض كاتفاق الشريكين ، فإن وصى رجل بكتابة عبد و عجز الثلث عن جميعه فالمنصوص أنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث ، فمن أصحابنا من جعل في الجميع قولين و منهم من قال : يصح في الوصية ، و قد فرق بينه و بين العبد المشترك بأن





/ 454