من قتل قتيلا فلا يرثه . المطلقه في مرض الموت هل ترث
من يقول : انه لا يملك المال ، و منهم من قال انه يملكه إذا ملكه السيد ، و هذا ملك ضعيف يزول بزوال ملك سيده و أما من نصفه حر و من نصفه عبد فهو على وجهه ما أورده المصنف أما إذا مات مسلم حر و خلف أولادا أحرارا مسلمين و أولادا مملوكين ورثه الاولاد المسلمون الاحرار ، فإن أسلم الكفار أو أعتق العبيد بعد قسمة الميراث لم يشاركوا في الارث بلا خلاف ، و إن أسلموا أو عتقوا بعد موت أبيهم و قبل قسمة تركته لم يشاركوا في الميراث عندنا ، و به قال أكثر أهل العلم .
و قال أكثر أهل العلم : إذا اسلموا أو عتقوا بعد موت أبيهم و قبل قسمة تركته لم يشاركوا في الميراث عندنا و به قال أكثر أهل العلم .
و قال عمر و عثمان رضى الله عنهما : إذا أسلموا أو عتقوا قبل القمسة شاركوا في الارث .
دليلنا أن كل من لم يرث حال الموت لم يرث بعد ذلك ، كما لو أسلم أو أعتق بعد القسمة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و اختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه فمنهم من قال : ان كان القتل مضمونا لم يرثه لانه قتل بغير حق و ان لم يكن مضمونا ورثه لانه قتل بحق فلا يحرم به الارث .
و منهم من قال : ان كان متهما كالمخطئ أو كان حاكما فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه لانه متهم في قتله لاستعجال الميراث ، و ان كان متهم بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه لانه متهم لاستعجال الميراث .
و منهم من قال لا يرث القاتل بحال ، و هو الصحيح لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و آله قال لا يرث القاتل شيئا ) و لان القاتل حرم الارث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه الدارقطني و فى اسناده كثير من مسلم و هو ضعيف ، و عند البيهقي حديث آخر بلفظ : من قتل قتيلا فانه لا يرثه .
و ان لم يكن له وارث غيره .
و فى اسناده عمرو بن برق و هو ضعيف ، و عن أبى هريرة عند الترمذي و ابن ماجه ( القاتل لا يرث ) و فى اسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة تركه أحمد و غيره و أخرجه النسائي في السنن الكبرى و قال : إسحاق متروك