إن نفى الرجل نسب ولده فلا يتوارثان . إن كان الوارث خنثى ومعناه
دليلنا : أنها فريضة جمعت ولد أم و ولد أب وأم يرث كل واحد منهما إذا انفرد ، فإذا ورث ولد الام لم يسقط ولد الاب و الام كما لو انفرد ولد الام و ولد الاب و الام ، و لم يكن معهم ذو سهم غيرهم ، و هذه المسألة تعرف بالحمارية لانه يحكى فيها أن ولد الاب قالوا : هب أن أبانا كان حمارا أ ليس أمنا و أمهم واحدة ؟ و تعرف بالمشتركة أيضا لما فيها من التشريك بين الاخوة للام و الاخوة للاب و الام في الثلث ، و قد مضى لنا في العول تفصيل يشرح مسائل هذه الفصول فلا داعي للتكرار ، و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و ان اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهه تعصيب كابن عم هو زوج أو ابن عم هو أخ من أم ورث بالفرض و التعصيب لانهما ارثان مختلفان بسببين مختلفين ، فان اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من الام ورث الاخ من الام السدس و الباقى بينه و بين الاخر .
و قال أبو ثور : المال كله للذي هو أخ من الام لانهما عصبتان يدلى أحدهما بالابوين و الآخر بأحدهما فقدم من يدلى بهما كالاخوين أحدهما من الاب و الآخر من الاب و الام ، و هذا خطأ لانه استحق الفرض بقرابة الام فلا يقدم بها في التعصيب كابني عم أحدهما زوج .
( فصل ) و ان لاعن الزوج و نفى نسب الولد انقطع التوارث بينهما لا نتفاء النسب بينهما ، و يبقى التوارث بين الام و الولد لبقاء النسب بينهما ، و إن مات الولد و لا وارث له كان لها الثلث ، و إن اتت بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان ثم مات أحدهما و خلف اخاه ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يرثه ميراث الاخ من الام لانه لا نسب بينهما من جهة الاب فلم يرث بقرابته كالتوأمين من الزنا إذا مات أحدهما و خلف اخاه ( و الثاني ) إنه يرثه ميراث الاخ من الاب و الام لان اللعان ثبت في حق الزوجين دون غيرهما ، و لهذا لو قذفها الزوج لم يحد و لو قذفها غيره حد ، و الصحيح هو الاول ، لان النسب قد انتفى بينهما في حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما في حق كل أحد كما يجوز لكل احد ان يتزوجها .