المذاهب القائلة بجواز نكاح تسع نسوة
و ابن أبى حاتم و يعقوب بن شيبة و غيرهم ، و حكى الاثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح و العمل عليه ، و أعله بتفرد معمر في وصله و تحديثه به في بلده و قال ابن عبد الله طرقه كلها معلولة ، و قد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه و رواه ابن عيينة و مالك عن الزهرى مرسلا ، و رواه عبد الرزاق عن معمر كذلك ، و قد وافق معمر على وصله بحر كنيز السقاء عن الزهرى و لكنه ضعيف و كذا وصله يحيى بن سلام عن مالك و يحيى ضعيف جدا ، و أما الزيادة التي رواها أحمد عن عمر فأخرجها أيضا النسائي و الدارقطني ، قال الحافظ ابن حجر و إسناده ثقات و هذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخارى بصحته و قد توبع الحديث بما رواه أبو داود و ابن ماجه عن قيس بن الحرث قال ( أسلمت و عندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال : اختر منهن أربعا ) و فى رواية الحرث بن قيس ، و فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلي و قد ضعفه واحد من الائمة ، و قد توبع أيضا بما روى عن عروة بن مسعود و صفوان بن أمية عند البيهقي ، و قد استدل جمهور أهل العلم بهذه الاخبار على تحريم الزيادة على أربع .
و ذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، و وجههم قوله تعالى ( مثنى و ثلاث و رباع ) و مجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع .
و قد أخطأ الشوكاني في عزو ذلك إلى ابن الصباغ و العمرانى و بعض الشيعة ، و الصحيح أن ابن الصباغ و العمرانى ردا على القائلين بهذا كالقاسم بن إبراهيم و بعض الشيعة و بعض الظاهرية ، و حاشا لبعض أصحابنا من الفحول ان يذهبا إلى حل أكثر من أربع ، و نحن نعتمد في شرح هذا السفر على أقوال ابن الصباغ و العمرانى و غيرهما من أصحابنا ، و لم نجد لاحد منهم الذهاب إلى هذا المذهب .
و أما خبر عمر فقد أخرج الدارقطني بسنده إلى عمر رضى الله عنه قال ( ينكح العبد إمرأتين و يطلق تطليقتين و تعتد الامة حيضتين ) و قد روى البيهقي و ابن أبى شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين .
و قال الشافعي بعد أن روى ذلك عن على و عمر و عبد الرحمن بن عوف أنه