كتاب النكاح . حكم النكاح
قال المصنف رحمه الله : كتاب النكاح النكاح جائز لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) و لما روى علقمة عن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فأنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء ) .
( الشرح ) قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم مرتبط بأول الآية ( و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ، فإن خقتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .
قال الشافعي رضى الله عنه : أن لا يكثر عيالكم ، فدل على أن قلة العيال أدنى و قيل : قد قال الشافعي ذلك و خالف جمهور المفسرين و قالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا و لا تميلوا ، فانه يقال : عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار و منه عول الفرائض ، لان سهامها زادت : و يقال عال يعيل عيلة إذا احتاج .
قال تعالى ( ( و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) .
و قال الشاعر : و ما يدرى الفقير متى غناه و ما يدرى الغنى متى يعيل قال ابن القيم : و أما كثرة العيال فليس من هذا و لا من هذا أى لا من الفقر و لا من الجور قلت : إن ما ذكره الشافعي لغة حكاها الفراء عن الكسائي قال : و من الصحابة من يقول : عال يعول إذا كثر عياله ، قال الكسائي و هي لغة فصيحة سمعتها من العرب ، على أن قصد المصنف من سوق الآية هو الاستشهاد بها على جواز النكاح ، و سنعود اليه .
أما حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود فقد رواه أصحاب الكتب الستة و أحمد في مسنده ، و قد أخرج أحمد و البخارى و مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال