كتاب النكاح . حكم النكاح - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كتاب النكاح . حكم النكاح


قال المصنف رحمه الله : كتاب النكاح النكاح جائز لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) و لما روى علقمة عن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فأنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء ) .


( الشرح ) قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم مرتبط بأول الآية ( و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ، فإن خقتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .


قال الشافعي رضى الله عنه : أن لا يكثر عيالكم ، فدل على أن قلة العيال أدنى و قيل : قد قال الشافعي ذلك و خالف جمهور المفسرين و قالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا و لا تميلوا ، فانه يقال : عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار و منه عول الفرائض ، لان سهامها زادت : و يقال عال يعيل عيلة إذا احتاج .


قال تعالى ( ( و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) .


و قال الشاعر : و ما يدرى الفقير متى غناه و ما يدرى الغنى متى يعيل قال ابن القيم : و أما كثرة العيال فليس من هذا و لا من هذا أى لا من الفقر و لا من الجور قلت : إن ما ذكره الشافعي لغة حكاها الفراء عن الكسائي قال : و من الصحابة من يقول : عال يعول إذا كثر عياله ، قال الكسائي و هي لغة فصيحة سمعتها من العرب ، على أن قصد المصنف من سوق الآية هو الاستشهاد بها على جواز النكاح ، و سنعود اليه .


أما حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود فقد رواه أصحاب الكتب الستة و أحمد في مسنده ، و قد أخرج أحمد و البخارى و مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال








/ 454