ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب
فقدر أنها تعتبر بالجناية على العبد ، قال القاضي أبو الطيب و الشيخ أبو إسحاق : فعلى هذا تقدر لو كانت غنما ، لانها أقرب إليها .
قالل ابن الصباغ : و هذا ليس بصحيح لان الغنم ليست من جنس الخنازير و الكلاب ، فتعتبر بها بخلاف الحر و العبد ، و ينبغي على هذا أن تقوم بما يتبايعونها بينهم ليقدر ذلك ، لان لها قيمة في الشرح كما يقدر أن لو جاز بيعها .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يثبت في الصداق خيار الرد بالعيب ، لان إطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب ، فثبت فيه خيار الرد كالعوض في البيع ، و لا يثبت فيه خيار الشرط و لا خيار المجلس ، لانه أحد عوضي النكاح فلم يثبت فيه خيار الشرط و خيار المجلس كالبضع ، و لان خيار الشرط و خيار المجلس جعلا لدفع الغين ، و الصداق لم يبن على المغابنة ، فإن شرط فيه خيار الشرط فقد قال الشافعي رحمه الله : يبطل النكاح ، فمن أصحابنا من جعله قولا لانه أحد عوضي النكاح فبطل النكاح بشرط الخيار فيه كالبضع .
و منهم من قال لا يبطل و هو الصحيح .
كما لا يبطل إذا جعل المهر خمرا أو خنزيرا ، و ما قال الشافعي رحمه الله محمول على ما إذا شرط في المهر و النكاح ، و يجب مهر المثل لان شرط الخيار لا يكون الا بزيادة .
جزء أو نقصان جزء ، فإذا سقط الشرط وجب إسقاط ما في مقابلته ، فيصير الباقى مجهولا فوجب مهر المثل .
و ان تزوجها بألف على أن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها بطل الصداق لانه شرط باطل أضيف إلى الصداق فأبطله ، و يجب مهر المثل لما ذكرناه في شرط الخيار .
( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه ( إذا كان النكاح بألف على أن لابيها ألفا فالمهر فاسد ) و جملة ذلك أنه إذا تزوج إمرأة بألف على أن لابيها أو لعمها ألفا أخرى فالنكاح صحيح و المهر فاسد و لها مهر مثلها .
و انما صح النكاح لانه لا تفتقر صحته إلى صحة المهر ، و انما فسد المهر لان قوله على ان لابيها ألفا ان أراد أن ذلك جميع الالفين صداقا فالصداق لا تستحقه الزوجة ،