المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها


و الضرب الرابع ، من لا تتوق نفسه و هو قادر على المهر و النفقة و لا يريد العبادة فهل يستحب له أن يتزوج ؟ فيه قولان حكاهما العمراني في الفروع ، ( أحدهما ) لا يستحب له أن يتزوج لانه يشغل ذمته بما لا حاجة به اليه .


( و الثاني ) يستحب له لقوله صلى الله عليه و سلم ( من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، و من سنتي النكاح .


و قال أبو حنيفة النكاح مستحب بكل حال ، و به قال بعض أصحابنا ، بل قال أبو عوانة الاسفرائينى من محدثي أصحاب الشافعي ( انه يجب للثائق اليه القادر على مؤنته ) و صرح به في صحيحه ، و نقله المصعبى في شرح مختصر الجوبنى وجها و قال ابن حزم في المحلى و فرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن لم يجد فليكثر من الصوم ، و هو قول جماعة من السلف .


انتهى .


و قال الماوردي من أصحابنا الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب ، و قد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به .


و قال القاضي عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ، و لو لم يكن في الوطء شهوة ، و كذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء الوطء .


فأما من لا نسل له و لا إرب له في النساء و لا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك و رضيت .


و قد يقال انه مندوب أيضا لعموم ( لا رهبانيه في الاسلام ) قال الحافظ بن حجر و لم أره بهذا اللفظ .


لكن في حديث سعد بن أبى وقاص عند الطبراني ( إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفيه السمحه ) قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و المستحب أن لا يتزوج إلا ذات دين لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( تنكح المرأة لاربع ، لمالها و حسبها و جمالها و دينها ، فأظفر بذات الدين تربت يداك ) و لا يتزوج إلا ذات عقل ، لان القصد بالنكاح العشرة و طيب العيش ، و لا يكون ذلك الا مع ذات عقل ، و لا يتزوج إلا من يستحسنها لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن








/ 454