ولايجوز للولى أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها ، وإن أرادت المرأة ين تتزوج من غير كفء لم يلزم الولى إجابتها
ما مضى ، و يجوز للمرأة أن يأذن لوليها بلفظ الاذن ، و يجوز بلفظ الوكالة نص عليه الشافعي رضى الله عنه لان المعنى فيهما واحد ، و إن أذنت لوليها أن يزوجها ثم رجعت لم يصح تزويجها كالموكل إذا عزل وكيله ، فان زوجها الولى بعد العزل و قبل أن يعلم به فهل يصح ، فيه وجهان مأخوذ ان من القولين إذا باع بعد العزل و قبل العلم به ، و الله تعالى أعلم بالصواب .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من كفء إلا برضاها و رضى سائر الاولياء ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تخيروا لنطفكم ، فانكحوا الاكفاء و أنكحوا إليهم ) و لان في ذلك إلحاق عار بها و بسائر الاولياء فلم يجز من رضاهم .
( فصل ) و إن دعت المنكوحة إلى كفء لم يلزم الولى تزويجها لانه يلحقه العار ، فان رضيا جميعا جاز تزويجها لما روت فاطمة بنت قيس قالت ( أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته أن أبا الجهم يخطبنى و معاوية ، فقال : أما أبو الجهم فأخاف عليك عصاه و أما معاوية فشاب من شباب قريش لا شيء له و لكني أدلك على من هو خير لك منهما ، قلت : من يا رسول الله ، قال : أسامة قلت ، أسامة ، قال نعم أسامة فتزوجت أبا زيد فبورك لابى زيد في و بورك لي في أبى زيد ) و قال عبد الرحمن بن مهدى ، و أسامة من الموالي و فاطمة قرشية ، و لان المنع من نكاح الكف ، لحقهما ، فإذا رضيا زال المنع ، فان زوجت المرأة من كفء من رضاها أو من رضا سائر الاولياء ، فقد قال في الام النكاح باطل .
و قال في الاملاء كان للباقين الرد ، و هذا يدل على أنه صحيح فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) أنه باطل لانه عقد في حق غيره من إذن فبطل كما لو باع مال غيره بغير اذنه ( و الثاني ) أنه صحيح و يثبت فيه الخيار ، لان النقص يوجب الخيار دون البطلان ، كما لو اشترى شيئا معيبا .
و منهم من قال : العقد باطل قولا واحدا لما ذكرناه ، و تأول قوله في الاملاء