لا يرث المسلم من الكافر ولا العكس
الحسن البصري و الشعبي و من الفقهاء الاوزاعي و مالك ، و ذهب النخعي إلى أن هذا العقد يلزم بكل حال و يتعلق به التوارث و العقل و لا يكون لاحدهما فسخه بحال ، و قال أبو حنيفة مولى الموالاة يرث و لكنه يؤخر عن المناسبين و الموالاة و هي عقد جائز لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن الاخر ، فإذا عقل لزمه ذلك و لم يكن له سبيل إلى فسخه .
دليلنا حديث بريرة ( الولاء لمن أعتق ) فجعل حسن الولاء للعتق فلم يبق ولاء يثبت لغيره لان كل سبب لم يورث به مع وجود النسب لم يورث به مع فقده كما لو أسلم رجل على يد رجل ، و لان عقد الموالاة لو كان سببا يورث به لم يجز فسخه و إبطاله كالنسب و الولاء .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يرث المسلم من الكافر و لا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روى أسامة بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم و يرث الذمي من الذمي ) و ان اختلفت أديانهم كاليهودي من النصراني و النصراني من المجوسي ، لانه حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم من بعض كالمسلمين ، و لا يرث الحربي من الذمي و لا الذمي من الحرب ، لان الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث أحدهما من الاخر كالمسلم و الكافر .
( فصل ) و لا يرث الحر من العبد ، لان ما معه من المال لا يملكه في أحد القولين ، و فى الثاني : يملكه ملكا ضعيفا ، و لهذا لو باعه رجع إلى مالكه فكذلك إذا مات و لا يرث العبد من الحر لانه لا يورث بحال فلم يرث كالمرتد ، و من نصفه حر و نصفه عبد لا يرث ، و قال المزني : يرث بقدر ما فيه من الحرية و يحجب بقدر ما فيه من الرق ، و الدليل على أنه لا يرث أنه ناقص بالرق في النكاح و الطلاق و الولاية ، فلم يرث كالعبد ، و هل يورث منه ما جمعه بالحرية ؟ فيه قولان : قال في الجديد : يرثه ورثته ، لانه مال ملكه بالحرية فورث عنه كمال الحر .
و قال في القديم : لا يورث لانه إذا لم يرث بحريته لم يورث بها ، و ما الذي