ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوقاة والمطلقة ثلاثه ويحرم التصريح
و أذهب إلى عمر رضى الله عنه ، فلما أصبح أتوه و أتوها فقالت لهم : أنتم جئتم به فسألوه أن يطلقها فأبى ، و ذهب إلى عمر رضى الله عنه فأخبره ، فقال له : ألزم زوجتك ، و إن ابوك بريب فأتني ، و بعث إلى المرأة الواسطة فنكل بها .
و كان يغدو بعد ذلك و يروح على عمر رضى الله عنه في حلة ، فقال له عمر رضى الله عنه الحمد لله يا ذا الرقعتين الذي رزقك حلة تغدو بها و تروح و لم ينكر أحد على عمر ، فدل على أنه إجماع .
و قال أحمد : حديث ذي الرقعتين ليس له إسناد ، يعنى أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر ( قلت ) و لعل ذا الرقعتين لم يقصد التحليل و لا نواه ، و قد وافق ذلك ما انتوته زوجته .
( فرع ) عقد المصنف هذا الفصل و سيأتي في باب الخيار في النكاح و الرد بالعيب مزيد ، و جملة ما ههنا أنه ان تزوج إمرأة بشرط الخيار بطل العقد لانه لا مدخل للخيار فيه فأبطله ، فإن شرط في العقد أنه لا يطؤها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه و سلم ( و المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) رواه أبو داود و الحاكم عن أبى هريرة و الحاكم عن أنس و الطبراني عن عائشة و رافع بن خديج و قد مضى في البيوع ، فإن كان هذا الشرط من قبل الزوج لم يبطل العقد ، لان ذلك حق له ، و إن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد لان ذلك حق عليها و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة و الطلاق الثلاث لقوله تعالى ( و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) و لما روت فاطمة بنت قيس ( أن أبا حفص بن عمرو طلقها ثلاثا ، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه و آله لا تسبقيني بنفسك فزوجها بأسامة رضى الله عنه ) و يحرم التصريح بالخطبة ، لانه لما أباح التعريض دل على أن التصريح محرم و لان التصريح لا يحتمل النكاح ، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح