بيان أسباب الارث
فعلى هذا إذا حدث من المال فوائد أو نماء قبل الدين كان ذلك ملكا للميت فيقضى منه دينه ، و ينفذ منه وصاياه .
و قال أبو حنيفة : ان كان الدين يحيط بالتركة منع انتقال الملك إلى الورثة و ان كان الدين لا يحيط بالتركة لم يمنع الملك إلى الورثة بحال ، لقوله تعالى ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية ) و لم يفرق ، و لانه لا خلاف أن رجلا مات و خلف إبنين و عليه دين فمات أحدهما قبل قضأ الدين ، و خلف ابنا ثم أبرأ من له الدين الميت عن الدين ، فإن تركة من عليه الدين تقسم بين الابن و ابن الابن ، فلو كان الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة لكانت التركة للابن وحده ، فعلى هذا لو حل من التركة فوائد قبل قضأ الدين فإنها للورثة ، لا يتعلق بها حق الغرماء و لا الوصية ، و ان كان الدين : أكثر من التركة : فقال الوارث أنا أدفع قيمة التركة من مالى و لا تباع التركة ، و طلب الغرماء بيعها ، فهل يجب بيعها ؟ فيه وجهان بناء على العبد الجاني إذا بذل سيده قيمته و طلب المجني عليه بيعه : و كان الارش أكثر من قيمته ، فهل يجب بيعه ؟ فيه وجهان .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) ثم تقسم التركة بين الورثة و الاسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون ثلاثة : رحم ، ولاء ، و نكاح ، لان الشرع ورد بالارث بها ، و أما المؤاخاة في الدين و الموالاة في النصرة و الارث فلا يورث بها ، لان هذا كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ بقوله عز و جل ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .
( فصل ) و الوارثون من الرجال عشرة الابن و ابن الابن و ان سفل ، و الاب و الجد أبو الاب و ان علا ، و الاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم و الزوج و مولى النعمة ، و الوارثات من النساء سبع : البنت و بنت الابن و الام و الجدة و الاخت و الزوجة و مولاة النعمة : لان الشرع ورد بتوريثهم على ما نذكره ان شاء الله تعالى .