بيان أسباب الارث - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بيان أسباب الارث


فعلى هذا إذا حدث من المال فوائد أو نماء قبل الدين كان ذلك ملكا للميت فيقضى منه دينه ، و ينفذ منه وصاياه .


و قال أبو حنيفة : ان كان الدين يحيط بالتركة منع انتقال الملك إلى الورثة و ان كان الدين لا يحيط بالتركة لم يمنع الملك إلى الورثة بحال ، لقوله تعالى ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية ) و لم يفرق ، و لانه لا خلاف أن رجلا مات و خلف إبنين و عليه دين فمات أحدهما قبل قضأ الدين ، و خلف ابنا ثم أبرأ من له الدين الميت عن الدين ، فإن تركة من عليه الدين تقسم بين الابن و ابن الابن ، فلو كان الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة لكانت التركة للابن وحده ، فعلى هذا لو حل من التركة فوائد قبل قضأ الدين فإنها للورثة ، لا يتعلق بها حق الغرماء و لا الوصية ، و ان كان الدين : أكثر من التركة : فقال الوارث أنا أدفع قيمة التركة من مالى و لا تباع التركة ، و طلب الغرماء بيعها ، فهل يجب بيعها ؟ فيه وجهان بناء على العبد الجاني إذا بذل سيده قيمته و طلب المجني عليه بيعه : و كان الارش أكثر من قيمته ، فهل يجب بيعه ؟ فيه وجهان .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) ثم تقسم التركة بين الورثة و الاسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون ثلاثة : رحم ، ولاء ، و نكاح ، لان الشرع ورد بالارث بها ، و أما المؤاخاة في الدين و الموالاة في النصرة و الارث فلا يورث بها ، لان هذا كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ بقوله عز و جل ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .


( فصل ) و الوارثون من الرجال عشرة الابن و ابن الابن و ان سفل ، و الاب و الجد أبو الاب و ان علا ، و الاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم و الزوج و مولى النعمة ، و الوارثات من النساء سبع : البنت و بنت الابن و الام و الجدة و الاخت و الزوجة و مولاة النعمة : لان الشرع ورد بتوريثهم على ما نذكره ان شاء الله تعالى .


/ 454