ولا يحل نكاح المعتقدة من غيره
عادما لطول حرة مسلمه و خائفا للعنت فأقرضه رجل مهر حرة أو رضيت الحرة بتأخير الصداق عليه حل له نكاح الامة ، لان عليه ضررا بتعلق الدين بذمته ، و إن بذل له رجل هبة الصداق حل له نكاح الامة لان عليه منه في ذلك ، و إن وجد طول حرة مسلمه إلا أنه لا يتزوج لقصور نسبه أو لم يزوجه أهل البلد إلا بأكثر من مهر المثل فله أن يتزوج أمة لانه قادر على حرة مسلمه ، و وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله بمنزلة عدمه ، و ان رضيت الحرة بدون مهر المثل و هو واجد له فهل له أن يتزوج أمة ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي ، و ان كان تحته حرة صغيرة لا يقدر على وطئها ، أو تحته كبيرة مريضه أو غائبه لا يصل فهل له أن يتزوج أمة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز له نكاح الامة ، لان الله تعالى شرط في نكاحها أن لا يستطيع نكاح المحصنات المؤمنات و الشرط موجود ( و الثاني ) لا يجوز له و هو الاصح لانه لا يخاف العنت .
( مسألة ) لا يصح نكاح العبد لمولاته لتناقض أحكام الملك و النكاح في النفقة و السفر ، لان العبد مستحق النفقة عليها و هي مستحقة النفقة عليه ، و للمرأة أن تسافر بعبدها إلى أى بلد تشاء ، و للزوج أن يسافر بزوجته إلى أى بلد يشاء ، فلو صححنا نكاحه لمولاته لتناقضت الاحكام في ذلك ، فإن تزوج حرة ثم ملكته انفسخ نكاحها منه لان حكم ملك اليمين أقوى من النكاح .
و لا يصح للرجل أن ينكح جارية ولده لصلبه ، و لا ولد ولده و ان سفل لان له شبهه في ماله بدليل أنه يجب عليه إعفافه فصارت كجارية نفسه ، و فى أحكام هذه الفصول فروع كثيرة اجتزأنا بأحراها بنظرة الاسلام إلى ظاهرة الرق لندعم بها ما قررنا في أول أبواب العتق .
و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و لا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى ( و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) و لان العدة وجبت لحفظ النسب ، فلو جوزنا فيها النكاح اختلط النسب و بطل المقصود ، و يكره نكاح المرتابه بالحمل بعد انقضاء العدة ، لانه لا يؤمن ان تكون حاملا من غيره ، فإن تزوجها ففيه وجهان .