حالات لا يرث فيها الاخ
و أما الخبر في الجدة التي ورثت مع ابنها فيجوز أن يكون لها ابنان فمات أحدهما و خلف ابنا ثم مات ابن ابنها و خلف عمه وجدته أو يجوز أن يكون الابن كافرا أو قاتلا أو مملوكا ، إذا ثبت هذا و مات رجل و خلف أباه وأم أمه وأم أبيه فإن البغداديين من أصحابنا قالوا : لام الام السدس و الباقى للاب .
قال المسعودي فيه وجهان .
أحدهما هذا ، و الثاني أن الجدة أم الاب تحجب أم الام عن نصف السدس و يأخذه الاب مع باقى المال ، و وجهه أنهما لو اجتمعتا لشاركتها في نصف السدس و استحقته ، فإذا كان هناك الاب استحق ما كانت تستحقه لانها تدلي به ، و الاول هو المشهور ، و لا ترث ابنة الابن مع الابن لما ذكرناه في أم الاب و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يرث ولد الام مع أربعة مع الولد و ولد الابن و الاب و الجد لقوله عز و جل ( و ان كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) فورثهم في الكلالة ، و الكلاله من سوى الوالد و الولد ، و الدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه قال ( جاءني النبي صلى الله عليه و سلم يعودنى و أنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب من وضوئه على فعقلت ، فقلت يا رسول الله لمن الميراث و انما يرثنى كلالة ، قال فنزلت آية الفرض ) و روى أنه قال كيف أصنع في مالى ولي أخوات ، فنزلت آية المواريث : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، و الكلالة هو من ليس له ولد و لا والد ، و له اخوة ، و لان الكلالة مشتق من الاكليل و هو الذي يحتاط بالرأس من الجوانب ، و الذين يحيطون بالميت من الجوانب الاخوة ، فأما الوالد و الولد فليسا من الجوانب ، بل أحدهما من أعلاه و الاخر من أسفله ، و لهذا قال الشاعر يمدح بني أمية : ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس و هاشم ( فصل ) و لا يرث ولد الاب و الام مع ثلاثة ، مع الابن و ابن الابن و الاب ، و الدليل عليه قوله عز و جل ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة