* باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم * ميراث الجدة - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم * ميراث الجدة


لا استطيع أن أرد ما كان قبلى ، و انتشر في الامصار ، و ثوارث به الناس ، فدل بهذا أنهم أجمعوا على ذلك .


سادسها : إذا كان هناك زوج و أبوان ، قال أصحابنا : فللزوج النصف و للاب ثلث ما بقي ، و أصلها من ستة للزوج ثلاثة ، و للام ثلث ما بقي و هو سهم و للاب سهمان ، و قال بعض أصحابنا كما أفاده صاحب البيان : للام ها هنا الثلت ، و لا يقال لها ثلت ما بقي ، قلت : و معنى العبارتين واحد لان العبارة الواحدة هى المشهورة و به قال عامة الصحابة و الفقهاء .


و قال ابن عباس : للزوج النصف ، و للام ثلت جميع المال ، و للاب ما بقي ، و أصلها من ستة للزوج ثلاثة ، و للام سهمان و للاب سهم و تابعه على هذا شريح سابعها إذا كان زوجة و أبوان فللزوجة الربع ، و للام ثلت ما بقي و هو سهم و للاب ما بقي و هو سهمان ، و به قال عامة الصحابة و أكثر الفقهاء .


و قال ابن عباس للزوجة الربع و للام قلت جميع المال ، و للاب ما بقي و أصلها من اثنى عشر للزوج ثلاثة ، و للام أربعة ، و للاب خمسة ، و هاتان المسألتان في المسائل التي انفرد بها ابن عباس عن الصحابة ، و تابعه عليها شريح و ابن سيرين و دليلنا أن في الا و له يؤدى إلى تفضيل الام على الاب ، و هذا لا يجوز ، و لانهما معهما أو سهم فوجب أن يكون للام تلت ما بقي بعد ذلك السهم ، كما لو كان مع الابوين بنت ، و لان كل ذكر و أنثى لو انفرد كان للذكر الثلثان و الانثى التلت ، وجب إذا كان معهما زوج أو زوجة ان يكون ما بقي بعد فرض الزوج و الزوجة بينهما كما كان بينهما إذا انفرد كالا بن و الابنة و الاخ و الاخت .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و اما الجدة فان كانت ام الام أو ام الاب فلها السدس ، لما روى قبيصة بن ذؤيب قال ( جاءت الجدة إلى أبى بكر رضى الله عنه فسألته عن ميراثها فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ليس لك في كتاب الله شيء و ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل عنها فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاها السدس ،


/ 454