ميراث الاخت الشقيقه اذا انفردت
و قال ابن مسعود : لبنات الابن الاقل من المقاسمة و هو السدس ، فإن كان السدس قل كان لهن السدس و الباقى لا بن الابن ، و إن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة ، و دليلنا عليه ما ذكرناه في الاولة .
( فرع ) فإن خلف بنتا و ابن ابن و بنت ابن ابن فللابنة النصف و الباقى لا بن الابن و سقط بنت ابن الابن لانه أقرب منها ، و إن خلف بنتين و بنت ابن و ابن ابن ابن كان للبنتين الثلثان ، و الباقى بين بنت الابن و ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين ، و قال بعض الناس : لا بن ابن الابن و سقط بنت الابن .
و دليلنا : أنا وجدنا أن بنت الابن لو كانت في درجة ابن الابن لم تسقط معه بل يعصبها ، فلما لم يسقطها إذا كانت في درجته فلان لا يسقطها إذا كانت أعلا منه أولى ، و إن خلف بننا و بنات ابن و ابن ابن ابن كان للبنت النصف ، و لبنات الابن السدس ، تكملة الثلثين و الباقى لا بن ابن الابن ، لان من فوقه من بنات الابن قد أخذت شيئا من فرض البنات فلا يجوز أن يرث بالتعصيب فكان الباقى له دونهن ، و الله تعالى أعلم بالصواب .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و أما الاخت للاب و الام فلها النصف إذا انفردت ، و للاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله عز و جل ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن إمرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) و للثلاث فصاعدا ما للاثنتين لان كل فرض يغير بالعدد كان الثلاث فيه كالاثنتين كالبنات ، و للاخت من الاب عند عدم الاخت من الاب و الام النصف إذا انفردت ، و للاثنتين فصاعدا الثلثان ، لان ولد الاب مع ولد الاب و الام كولد الابن مع ولد الصلب فكان ميراثهم كميراثهم ( فصل ) و الاخوات من الاب و الام مع البنات عصبة و مع بنات الابن و الدليل عليه ما ذكرناه من حديث الهزيل بن شرحبيل .
و روى إبراهيم عن الاسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل رضى الله عنه على