اذا أعسر الرجل بالمهر - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اذا أعسر الرجل بالمهر


زوجوا من الاجانب نقلوا المهر حمل الامر على ذلك فإن كان زوجها من عشيرتها خفف المهر .


و إن كان الاجانب نقل ، لان المهر يختلف بذلك .


قال ابن الصباغ : و ينبغي على هذا إذا كان الزوج شريفا و العادة أن يخفف مهر الشريف لشرف الزوج أن يعتبر ذلك .


( فرع ) و يجب مهر المثل حالا من نقد البلد .


و قال الصيمري : إن جرت عادتهم في ناحية بالثياب و غير ذلك قضى لها بذلك ، و المنصوص هو الاول لانه بذل متلف فأشبه سائر المتلفات .


قال أبو علي الطبري : و إن كان عادة نساء عصباتها التأجيل في المهر فإنه لا يجب لها المهر المؤجل بل يجب حالا : و ينقص منه لاجل التأجيل ، لان القيم لا تكون مؤجلة .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا أعسر الرجل بالمهر ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، لانه معاوضة يلحقه الفسخ ، فجاز فسخه بالافلاس بالعوض كالبيع ، و ان كان بعد الدخول لم يجز الفسخ لان البضع صار كالمستهلك بالوطء ، فلم تفسخ بالافلاس كالبيع بعد هلاك السلعة .


و من أصحابنا من قال : إن كان قبل الدخول ثبت الفسخ ، و إن كان بعد الدخول ففيه قولان ( أحدهما ) لا يثبت لها الفسخ لما ذكرناه ( و الثاني ) يثبت لها الفسخ و هو الصحيح ، لان البضع لا يتلف بوطء واحد فجاز الفسخ و الرجوع اليه ، و لا يجوز الفسخ الا بالحاكم ، لانه مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم ، كفسخ النكاح بالعيب .


( فصل ) إذا زوج الرجل إبنه الصغير و هو معسر ففيه قولان ، قال في القديم يجب المهر على الاب لانه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر و الاعسار كان ذلك رضا بالتزامه .


و قال في الجديد يجب على الابن و هو الصحيح ، لان البضع له فكان المهر عليه .


( فصل ) و ان تزوج العبد بإذن المولى فإن كان مكتسبا وجب المهر و النفقة .





/ 454