يحل نكاح اليهود والنصارى
من القرآن ، و قيل ان الذي معهم ليس بأحكام و انما هى مواعظ ، و الدليل عليه قوله تعالى ( انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) و من دخل في دين اليهود و النصارى بعد التبديل لا يجوز للمسلم أن ينكح حرائرهم و لا أن يطأ اماءهم بملك اليمين لانهم دخلوا في دين باطل فهم ، كمن ارتد من المسلمين ، و من دخل فيهم و لا يعلم أنهم دخلوا قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب و هم تنوخ و بنو تغلب و بهراء لم يحل نكاح حرائرهم و لا وطء امائهم بملك اليمين ، لان الاصل في الفروج الحظر فلا تستباح مع الشك .
( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه : و أهل الكتاب الذين يحل نكاحهم اليهود و النصارى دون المجوس ، و جملة ذلك أن المشركين على ثلاثة أضرب : ضرب لهم كتاب و ضرب لا كتاب لهم و لا شبهة ، و ضرب لهم شبهة كتاب ، فأما الضرب الذين لهم كتاب فاليهود و النصارى ، و ليس بين أهل العلم اختلاف في حرائر أهل الكتاب .
و ممن روى عنه ذلك عمر و عثمان و طلحة و حذيفة و سلمان و جابر و غيرهم .
قال ابن المنذر : و لا يصح عن أحد من الاوائل أنه حرم ذلك .
و روى الخلال بإسناده أن حذيفة و طلحة و الجارود بن المعلى و أذينة العبد تزوجوا نساء من أهل الكتاب ، و به قال سائر أهل العلم ، و حرمته الامامية تمسكا بقوله تعالى ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) و قوله تعالى ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) دليلنا قوله تعالى ( يسئلونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطيبات إلى قوله تعالى و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال ابن عباس : هذه الآية نسخت قوله تعالى ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) لان المائدة نزلت بعد البقرة ، و قد نكح عثمان نصرانيه ، و نكح حذيقه يهوديه ، و سئل جابر ابن عبد الله ، عن نكاح المسلم اليهودية و النصرانية ، فقال : تزوجناهن بالكوفة عام الفتح ، يعنى فتح العراق ، اذ لم نجد مسلمه ، فلما انصرفنا طلقناهن ، نساؤهم حل لنا و نساؤنا يحرمن عليهم .
و أما من لا كتاب لهم و لا شبهة كتاب فهم عبدة الاوثان ، و هم قوم يعبدون