لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة


في صدقات النساء ، فو الله لا يبلغني أحد زاد على مهر أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله إلا جعلت الفضل في بيت المال ، فعرضت له إمرأة من قريش ، فقالت كتاب الله أولى أن يتبع ، إن الله يعطينا و يمنعنا ابن الخطاب ، فقال : أبن ، قالت : قال الله تعالى ( و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) الاية .


فقال : فليضع الرجل ماله حيث شاء .


و فى رواية كل الناس أفقه من عمر ، فرجع عن ذلك ، و روى أنه رضى الله عنه تزوج أم كلثوم بنت على كرم الله وجهه و أصدقها أربعين ألف درهم .


و روى أن عبد الله بن عمر زوج بنات أخيه عبيد الله على صداق عشرة آلاف درهم ، و تزوج أنس رضى الله عنه إمرأة و أصدقها عشرة آلاف درهم ، و تزوج الحسن عليه السلام إمرأة و بعث إليها مائة جارية و مع كل جارية ألف درهم ، ثم طلقها و تزوجها رجل من بني تميم فأصدقها مائة ألف درهم ، و تزوج مصعب ابن الزبير بعائشة بنت طلحة و أصدقها مائة ألف درهم .


قال الشافعي رضى الله عنه : و الاقتصاد في المهر أحب إلى من المغالاة فيه لما روت عائشة ام المؤمنين عليها السلام ان النبي صلى الله عليه و سلم قال أعظم النكاح بركة اخفه مؤنة .


و روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و آله قال خيرهن أيسرهن مهرا .


و روى سهل بن سنان ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ايما رجل اصدق صداقا و نوى انه لا يؤديه لقى الله و هو زان ، و أيما رجل ادان دينارا و نوى ان لا يؤديه لقى الله و هو سارق .


و المستحب ان لا يزيد على خمسمأة درهم ، و هو صداق أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و بناته عليهن سلام الله و رحمته لما روي عن عائشة قالت : كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله اثنا عشر أوقيه و نشأ قالت و النش نصف أوقيه ، و الاوقيه أربعون درهما .


( فرع ) و لو تواعدوا في السر على ان الصداق مائه ، و على انهم يظهرون للناس انه ألف كما يشيع ذلك في زماننا هذا فقد قال الشافعي رضى الله عنه في موضع : المهر مهر السر .


و قال في موضع : المهر مهر العلانية .


قال اصحابنا البغداديون ليست على قولين و إنما هى على حالين ، فالموضع الذي قال المهر مهر السر ، أراد إذا عقدوا النكاح أولا في العلانيه بألف ثم عقدوا ثانيا في السر بمائه


/ 454