* باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه * * باب الاداء والعجز * * باب اختلاف المولى والمكاتب * كتاب عتق أمهات الاولاد . باب الولاء - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه * * باب الاداء والعجز * * باب اختلاف المولى والمكاتب * كتاب عتق أمهات الاولاد . باب الولاء


في ترك الاشهاد فإن حصل للمنكر ماله من أحدهما عتق المكاتب ، و إن عجز المكاتب عن أداء حصة المنكر كان للمنكر أن يستقرق نصيبه ، فإذا رق قوم على المقر لانه عتق بسبب كانه منه و هو الكتابة و يرجع المنكر على المقر بنصف ما أقر بقبضه ، لانه بالتعجيز استحق نصف كسبه ، و إن حصل المال من جهة المكاتب عتق باقيه و رجع المكاتب على المقر ما أقر بقبضه لانه كسبه .


( كتاب عتق أمهات الاولاد ) إذا علقت الامة بولد حر في ملك الواطي صارت أم ولد له فلا يملك بيعها و لا هبتها و لا الوصية بها لما ذكرناه في البيوع ، فان مات السيد عتقت لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته و تعتق من رأس المال ، لانه إتلاف حصل بالاستمتاع فاعتبر من رأس المال كالاتلاف بأكل الطيب و لبس الناعم ، و إن علقت بولد مملوك في ملك من زوج أو زنا لم تصر أم ولد له لان حرمة الاستيلاد إنما تثبت للام بحرية الولد .


و الدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت له مارية القبطية فقال أعتقها ولدها ، و الولد ههنا مملوك فلا يجوز أن تعتق الام بسببه ، و إن علقت بولد حر بشبهة من ملك لم تصر أم ولد في الحال ، فإذا ملكها ففيه قولان .


( أحدهما ) لا تصير أم ولد لانها علقت منه في ملكه فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد أو زنا .


( و الثاني ) إنها تصير أم ولد لانها علقت منه بحر ، فأشبه إذا علقت منه في ملكه ، و ان علقت بولد مملوك في ملك ناقص و هي جارية المكاتب إذا علت من مولاها ففيه قولان ( أحدهما ) أنها لا تصير أم ولد لانها علقت منه بمملوك ( و الثاني ) انها تصير أم ولد لانه قد ثبت لهذا الولد حق الحريه ، و لهذا لا يجوز بيعه فثبت هذا الحق لامه ( فصل ) و إن وطي أمته فأسقطت جنينا ميتا كان حكمه حكم الولد الحى في الاستيلاد لانه ولد .


و إن أسقطت جزءا من الادمي كالعين و الظفر أو مضغة


/ 454