اذا تزوجت امرأة رجلا على انه على صفة فخرج بخلافها - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اذا تزوجت امرأة رجلا على انه على صفة فخرج بخلافها


( فصل ) إذا تزوجت إمرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها ، أو على نسب فخرج بخلافه ، ففيه وجهان .


( أحدهما ) أن العقد باطل ، لان الصفة مقصودة كالعين ، ثم اختلاف العين يبطل العقد ، فكذلك اختلاف الصفة ، و لانها لم ترض بنكاح هذا الزوج فلم يصح ، كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة فزوجت ممن هو على تلك الصفة ( و القول الثاني ) أنه يصح العقد و هو الصحيح ، لان ما لا يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره و خرج بخلافه لم يبطل العقد كالمهر ، فعلى هذا إن خرج أعلى من المشروط لم يثبت الخيار ، لان الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة ، فإن خرج دونها فإن كان عليها في ذلك نقص بأن شرط أنه حر فخرج عبدا أو أنه جميل فخرج قبيحا أو أنه عربي فخرج عجميا ، ثبت لها الخيار لانه نقص لم ترض به ، و إن لم يكن عليها نقص بأن شرطت أنه عربي فخرج عجميا و هي عجميه ، ففيه وجهان ، أحدهما لها الخيار لانها ما رضيت أن يكون مثلها ، و الثاني : لا خيار لها لانها لا نقص عليها في حق و لا كفاءة : ( الشرح ) و إن أصابت المرأة زوجها مجبوبا ، فإن جب ذكره من أصله ثبت لها الخيار في الحال ، لان عجزه متحقق ، و إن بقي بعضه فإن كان الباقى مما لا يمكن الجماع به فهو كما لو لم يبق منه شيء ، لان وجود الباقى كعدمه ، و إن كان الباقى مما يمكن الجماع به ، فإن اتفق الزوجان على أن الزوج يقدر على الجماع به فلا خيار لها ، و إن اختلفا فقالت الزوجة ، لا يقدر على الجماع به ، و قال الزوج بل أقدر على الجماع به ، ففيه وجهان .


أحدهما : أن القول قول الزوج مع يمينه كما لو كان الذكر سليما .


و الثاني : هو قول أبى إسحاق ، أن القول قول الزوجة مع يمينها ، لان الظاهر ممن قطع بعض ذكره أنه لا يقدر على الجماع به ، فان ثبت عجزه عن الجماع بإقراره أو يمينها ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ( أحدهما ) حكاه عن الشيخ أبى حامد أن الخيار يثبت لها في الحال ، لان عجزه متحقق ( و الثاني ) و هو قول القاضي ابى الطيب و لم أجد له الا ذلك انه يضرب له مدة العنين ، لان


/ 454