ولا يصح العقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح اذا تم العقد لزم ولبس له خيار
موافقة الجاهلية لانهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء فيظهر أنه لو قيل بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : أللهم ألف بينهما و ارزقهما بنين صالحين و قال العمراني من أصحابنا : و يكره أن يقال للزوج بعد العقد بالرفاء و البنين و المستحب أن يقول ما ورد في حديث أبى هريرة و ساقه ، و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الا نكاح ، لان ما سواهما من الالفاظ كالتمليك و الهبة لا يأتى على معنى النكاح ، و لان الشهادة شرط في النكاح فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع الشهادة على النكاح ، و اختلف أصحابنا في نكاح النبي صلى الله عليه و سلم بلفظ الهبة ، فمنهم من قال : لا يصح لان كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره لم ينعقد به نكاحه كلفظ الاحلال .
و منهم من قال : يصح لانه لما خص بهبة البضع من بدل خص بلفظها ، و إن قال : زوجني فقال : زوجتك صح ، لان الذي خطب الواهبة من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال زوجنيها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( زوجتكها بما معك من القرآن ، و إن قال زوجتك ، فقال قبلت ، ففيه قولان .
( أحدهما ) يصح لان القبول يرجع إلى ما أوجبه الولى كما يرجع في البيع إلى ما أوجبه البائع .
( و الثاني ) لا يصح لان قوله ، قبلت ليس بصريح في النكاح فلم يصح به ، كما لو قال ، زوجك فقال نعم .
و ان عقد بالعجمية ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يصح لقوله صلى الله عليه و سلم ( استحللتم فروجهن بكلمة الله ) و كلمة الله بالعربية فلا تقوم العجمية مقامها كالقرآن ( و الثاني ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه إن كان يحسن بالعربية لم يصح ، و إن لم يحسن صح ، لان ما اختص بلفظ معجز جاز بالعجمية عند العجز عن العربية ، و لم يجز عند القدرة كتكبيرة الصلاة ( و الثالث ) و هو الصحيح أنه يصح ، سواء أحسن بالعربية أو لم يحسن ، لان لفظ النكاح بالعجمية يأتى على ما يأتى عليه لفظه بالعربية ، فقام مقامه ، و يخالف القرآن فان القصد منه النظم المعجز ، و ذلك لا يوجد في غيره ، و القصد بالتكبيرة