ولا يجوز وطئها في الدبر
خيرها و خير ما جبلتها عليه ، و أعوذ بك من شرها و شر ما جبلتها عليه ، و إذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه و ليقل مثل ذلك ) و فى رواية ( ثم ليأخذ بناصيتها و ليدع بالبركه في المرأة و الخادم ) و يستحب إذا أراد أن يجامعها ان يقول بسم الله أللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا لما روى البخارى و مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال ( لو أن أحدكم إذا اتى أهله قال .
بسم الله أللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقننا ، فقضى بينهما ولد لم يضره ) و فى رواية للبخاري ( لم يضرة الشيطان ابدا ) .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجوز وطؤها في الدبر .
لما روى خزيمه بن ثابت رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ملعون من اتى إمرأة في دبرها ) و يجوز الاستمتاع بها فيما بين الاليتين لقوله تعالى ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ، فإنهم ملومين ) و يجوز وطؤها في الفرج مدبرة ، لما روى جابر رضى الله عنه قال ( قالت اليهود : إذا جامع الرجل إمرأته من ورائها جاء ولدها احول ) فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكلم فأتوا حرثكم انى شئتم ) قال : يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) .
( الشرح ) حديث خزيمة بن ثابت أخرجه احمد و ابن ماجه و أخرجه الشافعي بنحوه و فى اسناده عمر بن احيحة و هو مجهول و اختلف في اسناده اختلافا كثيرا و رواه النسائي من طريق اخرى و فيها هرمى بن عبد الله و لا يعرف حاله ، و أخرجه من طريق هرمى أيضا احمد و ابن حبان ، و قد روى النهى عن اتيان المرأة في دبرها عن ابى هريرة عند احمد و أبى داود و بقية اصحاب السنن و البزار و فى اسناده الحارث بن مخلد ، قال البزار ليس بمشهور .
و قال ابن القطان : لا يعرف حاله ، و قد اختلف فيه على سهيل بن ابى صالح فرواه عنه اسماعيل بن عياش عن محمد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه الدارقطني