يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن


فان أصدقها تعليم عشرين من سورة كذا و لم تبين الاعشار ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجل الذي خطب الواهبة ( ما معك من القرآن ؟ قال سورة البقرة و التى تليها ، فقال صلى الله عليه و سلم : زوجتك بما معك على أن تعلمها عشرين آية ) و لم يفصل .


( و الثاني ) لا يصح ، لان الاعشار تختلف .


و أما الخبر فانما نقل الراوي جواز تعليم القرآن في الصداق و لم ينقل الصداق ، و لا يجوز في صفة الرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعقد الصداق على مجهول .


و هل من شرطه أن يبين الحرف الذي يعلمها كحرف نافع و ابن كثير و غيرهما .


فيه وجهان مضى بيانهما في الاجارة .


فان أصدقها تعليم سورة و هو لا يحفظها فان كان على أن يحصل لها تعليمها صح ذلك و يستأجر محرما لها أو إمرأة تعلمها أو يتعلمها هو بنفسه ثم يعلمها و ان كان على أن يعلمها هو بنفسه ففيه وجهان .


( أحدهما ) يصح كما لو أصدقها ألف درهم في ذمته و لا يملك شيئا .


( و الثاني ) لا يصح ، كما لو أصدقها خدمة عبد لا يملكه ، و إن أصدقها تعليم سورة فأتت بإمرأة غيرها لتعلمها مكانها فهل يلزمه تعليمها .


فيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه كما لو أكترت منه دابة لتركبها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها ( و الثاني ) لا يلزمه ، لان له غرضا في تعليمها لانه أطيب له لانه يلتذ بكلام غيرها ، و لانه أصدقها ايفاع منفعه في عين فلا يلزمه إيقاعها في غيرها ، كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه فأتت بثوب غيره ليخيطه فلا يلزمه ذلك ، و ان لقنها فحفظت ثم نسيت ، قال الشيخ أبو حامد فينظر فيها ، فان علمها دون آيه فنسينها لم يعتد له بذلك ، و كم القدر الذي إذا علمها إياه خرج من عهدة التعليم ، فيه وجهان ( أحدهما ) أقله آيه ، لانه يطلق عليه اسم التعليم ، فعلى هذا إذا علمها آيه فنسيتها لم يلزمه تعليمها إياها ثانيا ( و الثاني ) أقله سورة ، لان ما دونها ليس بتعليم في العادة .


و ذكر ابن الصباغ أنه إذا علمها ثلاث آيات سقط عنه عهدة التعليم وجهان واحدا ، و هل يسقط عنه تعليم آيه أو آيتين .


فيه وجهان


/ 454