يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن
فان أصدقها تعليم عشرين من سورة كذا و لم تبين الاعشار ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجل الذي خطب الواهبة ( ما معك من القرآن ؟ قال سورة البقرة و التى تليها ، فقال صلى الله عليه و سلم : زوجتك بما معك على أن تعلمها عشرين آية ) و لم يفصل .
( و الثاني ) لا يصح ، لان الاعشار تختلف .
و أما الخبر فانما نقل الراوي جواز تعليم القرآن في الصداق و لم ينقل الصداق ، و لا يجوز في صفة الرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعقد الصداق على مجهول .
و هل من شرطه أن يبين الحرف الذي يعلمها كحرف نافع و ابن كثير و غيرهما .
فيه وجهان مضى بيانهما في الاجارة .
فان أصدقها تعليم سورة و هو لا يحفظها فان كان على أن يحصل لها تعليمها صح ذلك و يستأجر محرما لها أو إمرأة تعلمها أو يتعلمها هو بنفسه ثم يعلمها و ان كان على أن يعلمها هو بنفسه ففيه وجهان .
( أحدهما ) يصح كما لو أصدقها ألف درهم في ذمته و لا يملك شيئا .
( و الثاني ) لا يصح ، كما لو أصدقها خدمة عبد لا يملكه ، و إن أصدقها تعليم سورة فأتت بإمرأة غيرها لتعلمها مكانها فهل يلزمه تعليمها .
فيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه كما لو أكترت منه دابة لتركبها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها ( و الثاني ) لا يلزمه ، لان له غرضا في تعليمها لانه أطيب له لانه يلتذ بكلام غيرها ، و لانه أصدقها ايفاع منفعه في عين فلا يلزمه إيقاعها في غيرها ، كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه فأتت بثوب غيره ليخيطه فلا يلزمه ذلك ، و ان لقنها فحفظت ثم نسيت ، قال الشيخ أبو حامد فينظر فيها ، فان علمها دون آيه فنسينها لم يعتد له بذلك ، و كم القدر الذي إذا علمها إياه خرج من عهدة التعليم ، فيه وجهان ( أحدهما ) أقله آيه ، لانه يطلق عليه اسم التعليم ، فعلى هذا إذا علمها آيه فنسيتها لم يلزمه تعليمها إياها ثانيا ( و الثاني ) أقله سورة ، لان ما دونها ليس بتعليم في العادة .
و ذكر ابن الصباغ أنه إذا علمها ثلاث آيات سقط عنه عهدة التعليم وجهان واحدا ، و هل يسقط عنه تعليم آيه أو آيتين .
فيه وجهان