ما حرم بالقرابة حرم يالرضاع
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و من حرم عليه نكاح إمرأة بالنسب له أو بالمصاهرة أو بالجمع حرم عليه وطؤها بملك اليمين لانه إذا حرم النكاح فلان يحرم الوطء و هو المقصود أولى و ان ملك أختين فوطئ احداهما حرمت عليه الاخرى حتى تحرم الموطوءة ببيع أو عتق أو كتابة أو نكاح .
فان خالف و وطأها لم يعد إلى وطئها حتى تحرم الاولى ، و المستحب أن لا يطأ الاولى حتى يستبرئ الثانية حتى لا يكون جامعا للماء في رحم أختين ، و إن تزوج إمرأة ثم ملك أختها لم تحل له المملوكة ، لان أختها على فراشه ، و إن وطي مملوكة ثم تزوج أختها حرمت المملوكة و حلت المنكوحة ، لان فراش المنكوحة أقوى ، لان يملك به حقوق لا تملك بفراش المملوكة من الطلاق و الظهار و الايلاء و اللعان .
فثبت الاقوى و سقط الاضعف كملك اليمين لما ملك به ما لا يملك بالنكاح من الرقبة و المنفعه إذا طرأ على النكاح ثبت و سقط النكاح .
( فصل ) و ما حرم النكاح و الوطء بالقرابة حرم بالرضاع ، لقوله تعالى ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) فنص على الام و الاخت و قسنا عليهما من سواهما ، و روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و آله قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) .
( فصل ) و من حرم عليه نكاح إمرأة على التأبيد برضاع أو نكاح أو وطء مباح صار لها محرما في جواز النظر و الخلوة ، لانها محرمه عليه على التأبيد بسبب محرم فصار محرما لها كالام و البنت ، و من حرمت عليه بوطء شبهة لم يصر محرما لها لانها حرمت عليه بسبب مباح ، و لم تلحق بذوات المحارم و الانساب ( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها مضى تخريجه .
اما الاحكام : فان الشرع ساوى بين الامة و الحرة في تحريم الجمع بين الاختين كما لا يحل له نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، لم يحل له وطؤها و اسم النكاح يقع على الوطء ، و لان المقصود بعقد النكاح هو الوطء ، فإذا حرم عقد النكاح