ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان للمرأة وليان و أذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، فزوجها كل واحد منهما من رجل نظرت ، فإن كان العقد ان في وقت واحد ، أو لم يعلم متى عقدا ؟ أو علم أن أحدهما قبل الآخر ، و لكن لم يعلم عين الساق منهما بطل العقد ان ، لانه لا مزية لاحدهما على الآخر .


و إن علم السابق ثم نسى وقف الامر لانه قد يتذكر .


و إن علم السابق و تعين فالنكاح هو الاول و الثاني باطل ، لما روى سمرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ) فان ادعى كل واحد من الزوجين أنه هو الاول و ادعيا علم المرأة به ، فإن أنكرت العلم فالقول قولها مع يمينها ، لان الاصل عدم العلم .


و إن أقرت لاحدهما سلت اليه ، و هل تحلف للآخر .


فيه قولان .


( أحدهما ) لا تحلف ، لان اليمين تعرض على المنكر حتى يقر .


و لو أقرت للثاني بعد ما أقرت للاول لم يقبل فلم يكن في تحليفها له فائدة .


( و الثاني ) تحلف لانها ربما نكلت و أقرت للثاني فيلزمها المهر ، فعلى هذا إن حلفت سقطت دعوى الثاني ، و إن أقرت للثاني لم يقبل رجوعها و يجب علهيا المهر للثاني .


و إن نكلت رددنا اليمين على الثاني ، فان لم يحلف استقر النكاح للاول و إن حلف حصل مع الاول إقرار ، و مع الثاني يمين ، و نكول المدعى عليه ، فان قلنا إنه كالبينة حكم بالنكاح للثاني ، لان البينة تقدم على الاقرار ، و إن قلنا انه بمنزلة الاقرار و هو الصحيح ففيه وجهان .


( أحدهما ) يحكم ببطلان النكاحين ، لان مع الاول إقرارا و مع الثاني ما يقوم مقام الاقرار ، فصار كما لو أقرت لهما في وقت واحد ( و الثاني ) أن النكاح للاول لانه سبق الاقرار له فلم يبطل بإقرار بعده و يجب عليها المهر للثاني كما لو أقرت للاول ثم أقرت للثاني .


( الشرح ) الاحكام : إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل


/ 454