ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم اسلما أو تحاكما الينا - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم اسلما أو تحاكما الينا


قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) فان تزوج كافر بكافرة على محرم كالخمر و الخنزير ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الاسلام نظرت فان كان قبل القبض سقط المسمى و وجب مهر المثل لانه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم ، و إن كان بعد القبض برئت ذمته منه كما لو تبايعا بيعا فاسدا و تقابضا ، و إن قبض البعض برئت ذمته من المقبوض و وجب بقدر ما بقي من مهر المثل ، فإن كان الصداق عشرة أزقاق خمر فقبضت منها خمسة ففيه وجهان .


( أحدهما ) بعتبر بالعدد فيبرأ من النصف و يجب لها نصف مهر المثل ، لانه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا فيها فسقط نصف الصداق ، و يجب نصف مهر المثل ( و الثاني ) يعتبر بالكيل لانه أحصر ، و ان أصدقها عشرة من الخنازير و قبضت منها خمسة ففيه وجهان .


أحدهما : يعتبر بالعدد فتبرأ من النصف و يجب لها نصف مهر المثل ، لانه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا .


و الثاني : يعتبر بما له قيمة و هو الغنم فيقال : لو كانت غنما كم كانت قيمة ما قبض منها فيبرأ منه بقدره ، و يجب بحصة ما بقي من مهر المثل ، لانه لما لم تكن له قيمة اعتبر بماله قيمة ، كما يعتبر الحر بالعبد فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات .


( فصل ) و إن أعتق رجل أمته على أن تتزوج به و يكون عتقها صداقها و قبلت لم يلزمها ان تتزوج به لانه سلف في عقد فلم يلزم كما لو قال لامرأة خذى هذا الالف على أن تتزوجي بي و تعتق الامة لانه أعتقها على شرط باطل فسقط الشرط و ثبت العتق كما لو قال لعبده ان ضمنت لي خمرا فأنت حر فضمن و يرجع عليها بقيمتها لانه لم يرض في عتقها إلا بعوض و لم يسلم له و تعذر الرجوع إليها فوجبت قيمتها كما لو باع عبدا بعوض محرم و تلف العبد في يد المشترى ، و ان تزوجها بعد العتق على قيمتها و هما لا يعلمان قدرها فالمهر فاسد .


و قال أبو علي بن خيران : يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته و هذا خطأ لان المهر هناك هو العبد و هو معلوم و المهر ههنا هو القيمة و هي مجهولة


/ 454