ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم اسلما أو تحاكما الينا
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) فان تزوج كافر بكافرة على محرم كالخمر و الخنزير ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الاسلام نظرت فان كان قبل القبض سقط المسمى و وجب مهر المثل لانه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم ، و إن كان بعد القبض برئت ذمته منه كما لو تبايعا بيعا فاسدا و تقابضا ، و إن قبض البعض برئت ذمته من المقبوض و وجب بقدر ما بقي من مهر المثل ، فإن كان الصداق عشرة أزقاق خمر فقبضت منها خمسة ففيه وجهان .
( أحدهما ) بعتبر بالعدد فيبرأ من النصف و يجب لها نصف مهر المثل ، لانه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا فيها فسقط نصف الصداق ، و يجب نصف مهر المثل ( و الثاني ) يعتبر بالكيل لانه أحصر ، و ان أصدقها عشرة من الخنازير و قبضت منها خمسة ففيه وجهان .
أحدهما : يعتبر بالعدد فتبرأ من النصف و يجب لها نصف مهر المثل ، لانه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا .
و الثاني : يعتبر بما له قيمة و هو الغنم فيقال : لو كانت غنما كم كانت قيمة ما قبض منها فيبرأ منه بقدره ، و يجب بحصة ما بقي من مهر المثل ، لانه لما لم تكن له قيمة اعتبر بماله قيمة ، كما يعتبر الحر بالعبد فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات .
( فصل ) و إن أعتق رجل أمته على أن تتزوج به و يكون عتقها صداقها و قبلت لم يلزمها ان تتزوج به لانه سلف في عقد فلم يلزم كما لو قال لامرأة خذى هذا الالف على أن تتزوجي بي و تعتق الامة لانه أعتقها على شرط باطل فسقط الشرط و ثبت العتق كما لو قال لعبده ان ضمنت لي خمرا فأنت حر فضمن و يرجع عليها بقيمتها لانه لم يرض في عتقها إلا بعوض و لم يسلم له و تعذر الرجوع إليها فوجبت قيمتها كما لو باع عبدا بعوض محرم و تلف العبد في يد المشترى ، و ان تزوجها بعد العتق على قيمتها و هما لا يعلمان قدرها فالمهر فاسد .
و قال أبو علي بن خيران : يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته و هذا خطأ لان المهر هناك هو العبد و هو معلوم و المهر ههنا هو القيمة و هي مجهولة