هل خدمة البيت واجبة على المرأة وجوب القسم بين الزوجات
و قال ابن القيم من الحنابلة الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا و جعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم و أخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه ، إذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة ، و إنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامه ، لان الرجل إنما يعزل هربا من الحمل ، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد ، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد و الفعل ، و العزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا ، فهذه أجوبه عدة أشار إليها ابن حجر في الفتح و رجعنا إليها في مظانها و عنها نقلنا .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجب عليها خدمته في الخبز و الطحن و الطبخ و الغسل و غيرها من الخدم لان المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه .
( فصل ) و إن كان له إمرأتان أو أكثر فله أن يقسم لهن ( لان النبي صلى الله عليه و سلم قسم لنسائه ) و لا يجب عليه ذلك لان القسم لحقه فجاز له تركه ، و إذا أراد أن يقسم لم يجز أن يبدأ بواحدة منهن من رضا البواقى الا بقرعة ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من : كانت له إمرأتان يميل إلى احداهما على الاخرى ، جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط ) و لان البداءة بإحداهما من قرعة تدعو إلى النفور ، و إذا قسم لواحدة بالقرعة أو القرعة لزمه القضاء للبواقي ، لانه إذا لم يقض مال ، فدخل في الوعيد .
( فصل ) و يقسم المريض و المجبوب ( لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم في مرضه ) و لان القسم يراد للانس و ذلك يحصل مع المرض و الجب ، و ان كان مجنونا لا يخاف منه طاف به الولى على نسائه ، لانه يحصل لها به الانس ، و يقسم للحائض و النفساء و المريضة و المحرمة و المظاهر منها و المولى منها ، لان القصد من القسم الايواء و الانس ، و ذلك يحصل مع هؤلاء ، و ان كان مجنونة لا يخاف منها قسم لها ، لانه يحصل لها الانس ، و ان كان يخاف منها لم يقسم لها ، لانها لا تصلح للانس .