المفقود الذى لم يعلم موته ما العمل في ماله
ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل ؟
( و الثاني ) أنه للزوجات المطلقات دون الزوجات الجديدات ، لانه لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع ، فكان تقديم المطلقات أولى لان حقهن أسبق .
( و الثالث ) أنه يكون بين المزوجات و المطلقات بالسوية لان ارث الزوجات ثابت بنص القرآن ، وارث المطلقات ثابت بالاجتهاد فشرك بينهن ، و قول من قال : لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع زوجات ليس بصحيح لان الشرع انما منع من نكاح ما زاد على أربع ، و أما توريث ما زاد على أربع فلم يمنع الشرع منه ، و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان مات متوارثان بالغرق أو الهدم ، فإن عرف موت أحدهما قبل الاخر و نسى ، وقف الميراث إلى أن يتذكر ، لانه يرجى أن يتذكر ، و ان علم أنهما مأتا معا أو لم يعلم موت أحدهما قبل الآخر ، أو علم موت أحدهما قبل موت الآخر ، و لم يعرف بعينه ، جعل ميراث كل واحد منهما لمن بقي من ورثته و لم يورث أحدهما من الآخر ، لانه لا تعلم حياته عند موت صاحبه ، فلم يرثه ، كالجنين إذا خرج ميتا .
( فصل ) و ان أسر رجل أو فقد و لم يعلم موته لم يقسم ماله حتى يمضى زمان لا يجوز أن يعيش فيه مثله ، و ان مات له من يرثه دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه و وقف الباقي إلى أن يتبين أمره .
( الشرح ) إذا مات متوارثان كالرجل و ابنه أو كالزوجين بالغرق أو الهدم فإن علم أن أحدهما مات أو لا و عرف عينه و ورث الثاني من الاول ، و ان علم ان أحدهما مات أولا و عرف عينه ثم نسى ، وقف الامر إلى ان يتذكر من الاول منهما فيرث منه الثاني ، لان الظاهر ممن علم ثم نسى انه يتذكر ، و هذا لا خلاف فيه ، و ان علم انهما مأتا معا أو علم ان أحدهما أولا و لم يعرف عينه .
قال الشيخ أبو حامد : مثل ان غرقا في ماء فرأى أحدهما يصعد من الماء و ينزل