المفقود الذى لم يعلم موته ما العمل في ماله - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المفقود الذى لم يعلم موته ما العمل في ماله


ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل ؟


( و الثاني ) أنه للزوجات المطلقات دون الزوجات الجديدات ، لانه لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع ، فكان تقديم المطلقات أولى لان حقهن أسبق .


( و الثالث ) أنه يكون بين المزوجات و المطلقات بالسوية لان ارث الزوجات ثابت بنص القرآن ، وارث المطلقات ثابت بالاجتهاد فشرك بينهن ، و قول من قال : لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع زوجات ليس بصحيح لان الشرع انما منع من نكاح ما زاد على أربع ، و أما توريث ما زاد على أربع فلم يمنع الشرع منه ، و الله تعالى أعلم .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان مات متوارثان بالغرق أو الهدم ، فإن عرف موت أحدهما قبل الاخر و نسى ، وقف الميراث إلى أن يتذكر ، لانه يرجى أن يتذكر ، و ان علم أنهما مأتا معا أو لم يعلم موت أحدهما قبل الآخر ، أو علم موت أحدهما قبل موت الآخر ، و لم يعرف بعينه ، جعل ميراث كل واحد منهما لمن بقي من ورثته و لم يورث أحدهما من الآخر ، لانه لا تعلم حياته عند موت صاحبه ، فلم يرثه ، كالجنين إذا خرج ميتا .


( فصل ) و ان أسر رجل أو فقد و لم يعلم موته لم يقسم ماله حتى يمضى زمان لا يجوز أن يعيش فيه مثله ، و ان مات له من يرثه دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه و وقف الباقي إلى أن يتبين أمره .


( الشرح ) إذا مات متوارثان كالرجل و ابنه أو كالزوجين بالغرق أو الهدم فإن علم أن أحدهما مات أو لا و عرف عينه و ورث الثاني من الاول ، و ان علم ان أحدهما مات أولا و عرف عينه ثم نسى ، وقف الامر إلى ان يتذكر من الاول منهما فيرث منه الثاني ، لان الظاهر ممن علم ثم نسى انه يتذكر ، و هذا لا خلاف فيه ، و ان علم انهما مأتا معا أو علم ان أحدهما أولا و لم يعرف عينه .


قال الشيخ أبو حامد : مثل ان غرقا في ماء فرأى أحدهما يصعد من الماء و ينزل


/ 454