الخرقاء
و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ، و يصح من أربعة ، و به قال زيد بن ثابت .
و قال أبو بكر و ابن عباس : للزوجة الربع و الباقى للجد .
و قال عمر و ابن مسعود : للزوجة الربع سهم من أربعة ، و للاخت النصف سهمان و للجد ما بقي و هو سهم و تعرف هذه المسألة بالمربعه ، فانهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد و الاخت و اتفقوا على أن أصلها من أربعة .
( فرع ) و إن مات رجل و خلف أما و أختا وجدا فهذه تسمى الخرقاء لتخرق أقاويل الصحابة فيها .
قال ابن بطال ( لعلها مأخوذة من الخرق ، و هي الارض الواسعه ) و أن فيها سبعة أقاويل فأبو بكر و ابن عباس و عائشة و هم من قالوا إن الجد مسقط للاخوة ، فللام الثلث و الباقى للجد و يسقط الاخت .
و عن عمر فيها روايتان ( احداهما ) للاخت النصف و للام السدس و الباقى للجد ( و الثانيه ) أن للاخت النصف و للام ثلث ما يبقى و الباقى بين الجد و الاخت نصفا .
و عن ابن مسعود فيها ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر و الثالثه للاخت النصف و الباقى بين الجد و الام نصفان ، فيكون على هذه الرواية من مربعته .
و عن عثمان يقسم المال كله على ثلاثة للام سهم و للاخت سهم و للجد سهم .
و قال على للام الثلث و للاخت النصف و للجد السدس ، و قال زيد بن ثابت للام الثلث و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين .
و تصح من تسعه ، و به قال الشافعي و أصحابه .
( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه ، و ليس يقال لاحد من الاخوة و الاخوات مع الجد الا في الاكدريه ، و هو زوج وأم و أخت لاب وأم أو لاب وجد ، و قد اختلف الصحابة رضى الله عنهم فيها ، فذهب أبو بكر و ابن عباس أن للزوج النصف و للام الثلث و الباقى للجد ، و تسقط الاخت .
و قال عمر و ابن مسعود للزوج النصف و للاخت النصف و للجد السدس فيعول إلى تسعه ، فتأخذ الاخت ثلاثة .
و قال زيد بن ثابت تعول إلى تسعه كما قال على ، و لكن يجمع الثلاثة التي للاخت و السهم الذي للجد فتصير أربعة ، فيقسمان للذكر مثل حظ الانثيين .
و تصح من سبعه و عشرين للزوج و للام سته و للجد