الخرقاء - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الخرقاء


و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ، و يصح من أربعة ، و به قال زيد بن ثابت .


و قال أبو بكر و ابن عباس : للزوجة الربع و الباقى للجد .


و قال عمر و ابن مسعود : للزوجة الربع سهم من أربعة ، و للاخت النصف سهمان و للجد ما بقي و هو سهم و تعرف هذه المسألة بالمربعه ، فانهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد و الاخت و اتفقوا على أن أصلها من أربعة .


( فرع ) و إن مات رجل و خلف أما و أختا وجدا فهذه تسمى الخرقاء لتخرق أقاويل الصحابة فيها .


قال ابن بطال ( لعلها مأخوذة من الخرق ، و هي الارض الواسعه ) و أن فيها سبعة أقاويل فأبو بكر و ابن عباس و عائشة و هم من قالوا إن الجد مسقط للاخوة ، فللام الثلث و الباقى للجد و يسقط الاخت .


و عن عمر فيها روايتان ( احداهما ) للاخت النصف و للام السدس و الباقى للجد ( و الثانيه ) أن للاخت النصف و للام ثلث ما يبقى و الباقى بين الجد و الاخت نصفا .


و عن ابن مسعود فيها ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر و الثالثه للاخت النصف و الباقى بين الجد و الام نصفان ، فيكون على هذه الرواية من مربعته .


و عن عثمان يقسم المال كله على ثلاثة للام سهم و للاخت سهم و للجد سهم .


و قال على للام الثلث و للاخت النصف و للجد السدس ، و قال زيد بن ثابت للام الثلث و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين .


و تصح من تسعه ، و به قال الشافعي و أصحابه .


( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه ، و ليس يقال لاحد من الاخوة و الاخوات مع الجد الا في الاكدريه ، و هو زوج وأم و أخت لاب وأم أو لاب وجد ، و قد اختلف الصحابة رضى الله عنهم فيها ، فذهب أبو بكر و ابن عباس أن للزوج النصف و للام الثلث و الباقى للجد ، و تسقط الاخت .


و قال عمر و ابن مسعود للزوج النصف و للاخت النصف و للجد السدس فيعول إلى تسعه ، فتأخذ الاخت ثلاثة .


و قال زيد بن ثابت تعول إلى تسعه كما قال على ، و لكن يجمع الثلاثة التي للاخت و السهم الذي للجد فتصير أربعة ، فيقسمان للذكر مثل حظ الانثيين .


و تصح من سبعه و عشرين للزوج و للام سته و للجد


/ 454