المرأة المسكوت عن مهرها في العقد لها مهر المثل
و إن كان الصداق عينا في يد الزوجة فأرادت أن تعفو عن نصفها افنقر إلى شروط الهبة ، و إن أراد الزوج أن يعفو عنها ، فإن قلنا : إنه يملك بنفس الطلاق فهو يهبها شيئا في يدها فلا بد فيه من الايجاب و القبول ، و مضى مدة القبض .
( فرع ) إذا تزوج إمرأة بمهر حرام أو مجهول وجب لها مهر مثلها ، فإن أبرأته عنه و كانت تعلم قدره صحت البراءة .
و إن كانت لا تعلم قدره و أبرأته عنه لم تصح البراءة .
و قال أبو حنيفة تصح ، دليلنا أنه إزالة ملك بلفظ لا يسرى فلم يصح مع الجهل به كالبيع ، و فيه احتراز من العتق ، و إذا ثبت أن الابراء في الكل لا يصح فهل يصح في قدر ما يتحققه ؟ قال الشيخ أبو حامد : المعروف أنه لا يصح ، و قال أبو إسحاق : يصح ، لانا إنما منعنا صحة البراءة في كله لاجل الغرر ، و هذا لا يوجد فيما يتحقق أنه لها ، و ان كانت تعلم أن المهر يزيد على مائة و لا يبلغ ألفا فقالت : أبرأتك من مائة إلى ألف صح ، لان الغرر قد زال و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و ان فوضت بضعها بأن تزوجت و سكت عن المهر أو تزوجت على أن لا مهر لها ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لها المهر بالعقد و هو الصحيح لانه لو وجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق ( و الثاني ) يجب لانه لو لم يجب لما استقر بالدخول و لها أن تطالب بالفرض لان اخلاء العقد عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه و سلم فان قلنا يجب بالعقد فرض لها مهر المثل لان البضع كالمستهلك فضمن بقيمته كالسلعة المستهلكة في يد المشترى ببيع فاسد ، و ان قلنا لا يجب لها المهر بالعقد فرض لها ما يتفقان عليه لانه ابتداء إيجاب فكان إليهما كالفرض في العقد و متى فرض لها مهر المثل أو ما يتفقان عليه صار ذلك كالمسمى في الاستقرار بالدخول و الموت والتنصف بالطلاق لانه مهر مفروض فصار كالمفروض في العقد ، و ان لم يفرض لها حتى طلقها لم يجب لها شيء من المهر لقوله عز و جل ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فدل على أنه إذا لم يفرض لم يجب النصف و ان لم