ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة


كذلك هذا مثله ( و الثاني ) يصح نكاحها و هو المذهب لانها ريبة حدثت بعد انقضاء عدتها فلم تؤثر كما لو نكحت بعد انقضاء العدة ثم حدثت الريبه .


( فرع ) إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة ، سواء كانت حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا جاز للزاني و لغيره عقد النكاح عليها و إن حملت من الزنا فيكره .


نكاحها قبل وضع الحمل ، و هو أحد الروايتين عن أبى حنيفه رضى الله عنه و ذهب ربيعه و مالك و الثورى و أحمد و إسحاق رضى الله عنهم إلى أن الزانية يلزمها العدة كالموطوءة بشبهة ، فإن كانت حائلا اعتدت ثلاثة أقراء ، و إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ، و لا يصح نكاحها قبل وضع الحمل .


قال مالك رضى الله عنه : إذا تزوج إمرأة و لم يعلم أنها زانية ثم علم أنها حامل من زنا فإنه يفارقها ، فإن كان قد وطئها لزمه مهر المثل .


و قال ربيعه : يفارقها و لا مهر عليه .


و ذهب ابن سيرين و أبو يوسف رضى الله عنهما إلى أنها ان كانت حائلا فلا عدة عليها ، و إن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى تضع و هي الرواية الاخرى عن أبى حنيفه .


دليلنا قوله تعالى ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) و قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحرم الحرام الحلال ) و العقد على الزانية كان حلالا قبل الزنا و قبل الحمل فلا يحرمه الزنا .


و روى أن رجلا كان له ابن تزوج إمرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبيه ، فسألهما عمر رضى الله عنه فأقرا فجلدهما و حرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام و لم ير عمر رضى الله عنه انقضاء العدة ، و لم ينكر عليه أحد ، فدل على أنه إجماع و لانه وطء لا يلحق به النسب ، أو حمل لا يلحق بأحد فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد .


قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و يحرم على الحر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة ، لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) و روى عبد الله بن عمر


/ 454