ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة
كذلك هذا مثله ( و الثاني ) يصح نكاحها و هو المذهب لانها ريبة حدثت بعد انقضاء عدتها فلم تؤثر كما لو نكحت بعد انقضاء العدة ثم حدثت الريبه .
( فرع ) إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة ، سواء كانت حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا جاز للزاني و لغيره عقد النكاح عليها و إن حملت من الزنا فيكره .
نكاحها قبل وضع الحمل ، و هو أحد الروايتين عن أبى حنيفه رضى الله عنه و ذهب ربيعه و مالك و الثورى و أحمد و إسحاق رضى الله عنهم إلى أن الزانية يلزمها العدة كالموطوءة بشبهة ، فإن كانت حائلا اعتدت ثلاثة أقراء ، و إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ، و لا يصح نكاحها قبل وضع الحمل .
قال مالك رضى الله عنه : إذا تزوج إمرأة و لم يعلم أنها زانية ثم علم أنها حامل من زنا فإنه يفارقها ، فإن كان قد وطئها لزمه مهر المثل .
و قال ربيعه : يفارقها و لا مهر عليه .
و ذهب ابن سيرين و أبو يوسف رضى الله عنهما إلى أنها ان كانت حائلا فلا عدة عليها ، و إن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى تضع و هي الرواية الاخرى عن أبى حنيفه .
دليلنا قوله تعالى ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) و قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحرم الحرام الحلال ) و العقد على الزانية كان حلالا قبل الزنا و قبل الحمل فلا يحرمه الزنا .
و روى أن رجلا كان له ابن تزوج إمرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبيه ، فسألهما عمر رضى الله عنه فأقرا فجلدهما و حرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام و لم ير عمر رضى الله عنه انقضاء العدة ، و لم ينكر عليه أحد ، فدل على أنه إجماع و لانه وطء لا يلحق به النسب ، أو حمل لا يلحق بأحد فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و يحرم على الحر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة ، لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) و روى عبد الله بن عمر