وان زنى بامرأة لم تحرم عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وان زنى بامرأة لم تحرم عليه


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن زنى بإمرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى ( و أحل لكم ماوراء ذلكم ) و روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن رجل زنى بإمرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها ، فقال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح و لا تحرم بالزنا أمها و لا ابنتها و لا تحرم هى على ابنه و لا على أبيه للآية و الخبر ، و لانه معنى لا تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة ، و إن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه و ابنته للآية و الخبر ، و إن زنى بإمرأة فأتت منه بابنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها ، فان تزوجها لم أفسخ ، فمن أصحابنا من قال : إنما كره خوفا من أن تكون منه ، فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه و سلم في زمانه لم تحل له .


و منهم من قال : إنما كره ليخرج من الخلاف ، لان أبا حنيفه يحرمها ، فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم ، و هو الصحيح ، لانها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم ، كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا ، و اختلف أصحابنا في المنفية باللعان ، فمنهم من قال : يجوز للملا عن نكاحها لانها منفيه عنه فهي كالبنت من الزنا ، و منهم من قال : لا يجوز للملا عن نكاحها لانها منفية عنه قطعا ، و لهذا لو أقر بها ثبت النسب .


( الشرح ) حديث عائشة أخرجه البيهقي في السنن و ضعفه و أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ، قال العلقمي : قال الدميري : هذا يدل لمذهب الشافعي أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها ، و قد ورد في هذا المعنى أحاديث لكل واحد منها مدلوله عند المخالفين فعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) رواه أحمد و أبو داود ، و قال في الفتح رجاله ثقات .


و عن عبد الله بن عمرو ( أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه و آله في إمرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح و تشترط له أن تنفق عليه فاستأذن


/ 454