* باب الوليمة والنثر ، وهل وليمة العرس واجبة * هل تجب اجابة الدعوة إلى الطعام
و الجوز و الزبيب و الدراهم و الدنانير و غير ذلك يكره ، و روى أن أبا مسعود الانصاري رضى الله عنه كان إذا نثر للصبيان يمنع صبيانه عن التقاطه ، و به قال عطاء و عكرمة و ابن سيرين و ابن أبى ليلي .
و قال أبو حنيفة و الحسن البصري و أبو عبيد و ابن المنذر ، لا يكره ، و قال القاضي أبو القاسم الصيمري : يكره التقاطه ، و أما النثر نفسه فمستحب ، و قد جرت العادة للسلف به ، و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما زوج عليا رضى الله عنه فاطمة عليها السلام نثر عليهما ، و الاول هو المشهور ، و الدليل عليه أن النثار يؤخذ نهبة و يزاحم عليه ، و ربما أخذه من يكرهه صاحبه ، و فى ذلك دناءة و سقوط مروءة ، و ما ذكره الصيمري صحيح لانه لا فائدة في نثاره إذا كان يكره التقاطه ، فإن خالف و نثر فالتقط رجل فهل للذي نثره أن يسترجعه ، فيه وجهان حكاهما الداركي .
( أحدهما ) أن يسترجعه لانه لم يوجد منه لفظ يملك به .
( و الثاني ) ليس له أن يسترجعه و هو اختيار المسعودي لانه نثر للتملك بحكم العادة .
قال المسعودي لو وقع في حجر رجل كان أحق به ، فلو التقطه آخر من حجره أو قام فسقط من حجره فهل يملكه الملتقط ، الصحيح أنه لا يملكه ، قال الشيخ أبو حامد ، و حكى أن أعرابيا تزوج فنثر على رأسه زبيبا فأنشا يقول : و لما رأيت السكر العام قد غلا و أيقنت أنى لا محالة ناكح نثرت على رأسي الزبيب لصحبتى و قلت : كلوا كل الحلاوة صالح قال أبو العباس بن سريج : و لا يكره للمسافرين أن يخلطوا زادهم فيأكلوا ، و إن أكل بعضهم أكثر من بعض بخلاف النثار يؤخذ بقتال و ازدحام بخلاف الزاد ، قال القاضي أبو الطيب الكتب التي يكتبها الناس بعضهم إلى بعض ، قال أصحابنا لا يملكها المحمولة إليهم و لكن لهم الانتفاع بها بحكم العادة ، لان العادة جرت بإباحة ذلك و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و من دعى إلى وليمة وجب عليه الاجابة لما روى ابن عمر ( رض )