ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث


يصنع بماله .


قال الشافعي رضى الله عنه : يكون لسيده و قال أبو سعيد الاصطخري : يكون لبيت المال ، لانه لا يجوز أن يكون لسيده لانه جمعه بالحرية فلا يجوز أن يورث لرقه ، فجعل لبيت المال ليصرف في المصالح كمال لا مالك له .


( فصل ) و من أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم لم يرث لانه لم يكن وارثا عند الموت فلم يرث ، كما لو أسلم أو أعتق بعد القسمة .


و إن دبر رجل أخاه فعنق بموته لم يرثه ، لانه صار حرا بعد الموت ، و إن قال له أنت حر في آخر جزء من أجزاء حياتي المتصل بالموت ، ثم مات عتق من ثلثه ، و هل يرثه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرثه لان العتق في المرض وصية ، و الارث و الوصية لا يجتمعان ( و الثاني ) يرثه و لا يكون عتقه وصية ، لان الوصية ملك بموت الموصي ، و هذا لم يملك نفسه بموته .


و إن قال في مرضه : إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر ، فمات بعد شهر عتق يوم تلفظ ، و هل يرثه ؟ على الوجهين ( الشرح ) حديث أسامة رواه أحمد و البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه .


و في رواية عند الشيخين قال ( يا رسول الله أ تنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال : و هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور و كان عقيل ورث أبا طالب هو و طالب ، و لم يرث جعفر و لا على شيئا ، لانهما كانا مسلمين ، و كان عقيل و طالب كافرين ) الاحكام : لا يرث الكافر من المسلم بلا خلاف ، و أما المسلم فلا يرث الكافر عندنا ، و به قال علي و زيد بن ثابت و هو قول الفقهاء كافة .


و قال معاذ و معاوية : يرث المسلم من الكافر ، دليلنا حديث أسامة بن زيد و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يتوارث أهل ملتين شيئا ، و الاسلام و الكفر ملتان شتى فوجب أن لا يتوارثا و يرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة أو فالحرب ، فيرث اليهودي من النصراني و العكس و كذا المجوسي إذا جمعتهم الذمة أو كانوا حربا لنا .


فأما أهل الحرب و أهل الذمة فإنهم لا يتوارثون ، و إن كانوا من اليهود أو


/ 454