* باب الجد والاخوة * إن اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض
و دليلنا عليهم : أن البنين أقوى حالا من الاخوة ، بدليل أن الاخوة يسقطون بالبنين ثم ثبت أن البنين لا يسقطون .
و أما الدليل على ما قلناه فلان حجب الاخوة للجد لا يقع بواحد ، و ينحصر بعدد ، فوجب أن يكون غاية ذلك اثنين قياسا على حجب الاخوة للام عن الثلث ، و حجب البنات لبنات الابن ، و حجب الاخوات للاب و الام للاخوات للاب .
و أما إذا اجتمع مع الجد الاخوات للاب و الام أو للاب منفردا فمذهبنا أن حكمهن حكم الاخوة مع الجد فيقاسمهن و يكون المال بينه و بينهن للذكر مثل حظ الانثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث ، فإذا نقصته عن الثلث أفرد بثلث جميع المال ، و به قال زيد بن ثابت .
و قال علي بن أبي طالب و ابن مسعود : يفرض للاخوات فرضهن ، و يكون الباقى للجد ، و دليلنا أنها فريضة جمعت أبا أب و ولد أب فوجب أن لا يأخذ ولد الاب بالفرض كما لو كان مع الجد إخوة و أخوات لاب وأم أو للاب ، فإن الجد يقاسمهم للذكر مثل حظ الانثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث ، فإذا انقصته عن ذلك فرض له الثلث كما ذكرنا و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن كانت المقاسمة تنقص الجد من الثلث بأن زاد الاخوة على اثنين و الاخوات على اربع فرض للجد الثلث و قسم الباقى بين الاخوة و الاخوات لانا قد دللنا على انه يقاسم الواحد ، و لا خلاف انهم لا يقاسمونه ابدا فكان التقدير بالاثنين اشبه بالاصول ، فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد و الجماعة وجب التقدير فيه بالاثنين كحجب الام من الثلث ، و حجب البنات لبنات الابن و حجب الاخوات للاب و الام للاخوات للاب ، و لا يعاد ولد الاب و الام الجد بولد الاب في هذا الفصل ، لان المعاذة تحجب الجد و لا سبيل إلى حجبه عن الثلث .
( فصل ) و ان اجتمع مع الجد و الاخوة من له فرض اخذ صاحب الفرض فرضه و جعل للجد أوفر الامرين من المقاسمة أو ثلث الباقى ما لم ينقص عن سدس