لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف


و عارية مسترجعة .


و ما أردتم من المال فعلى ، و له في خديجة بنت خويلد رغبة و لها فيه مثل ذلك ، فزوجها منه عمها .


و الله تعالى أعلم .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف .


فأما الصبي و المجنون فلا يصح منهما عقد النكاح لانه عقد معاوضة فلم يصح من الصبي و المجنون كالبيع .


و أما المحجور عليه لسفه فلا يصح نكاحه بغير إذن الولى لانه عقد يستحق به المال فلم يصح منه من اذن الولى و يصح منه بإذن الولى لانه لا يأذن له إلا فيما يرى الحظ فيه .


و أما العبد فلا يصح نكاحه بغير إذن المولى لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ) و لانه بالنكاح تنقص قيمته و يستحق بالمهر و النفقة كسبه ، و فى ذلك إضرار بالمولى فلم يجز من إذنه ، و يصح منه باذن المولى لانه لما أبطل النبي صلى الله عليه و سلم نكاحه بغير إذنه دل على أنه يصح باذنه ، و لان المنع لحق المولى فزال باذنه .


( فصل ) و من جاز له النكاح و تاقت نفسه اليه و قدر على المهر و النفقة فالمستحب له أن يتزوج لحديث عبد الله ، و لانه أحصن لفرجه و أسلم لدينه ، و لا يجب ذلك لما روى إبراهيم بن ميسرة رضى الله عنه عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم ( من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، و من سنتي النكاح ) و لانه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها فلم يجب كلبس الناعم و أكل الطيب ، و من لم تق نفسه اليه ، فالمستحب له أن لا يتزوج لانه تتوجه عليه حقوق هو غنى عن التزامها و يحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببها ، و إذا تركه تخلي للعبادة فكان تركه أسلم لدينه .


( الشرح ) حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه .


قال الترمذي ( لا يصح انما هو عن جابر ، و رواية جابر عند أحمد و أبى داود و الترمذى و حسنه بلفظ .


( أيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر ) أما حديث عبيد بن سعد فأصح طرقه رواينا عائشة و أنس في الرهط الذين


/ 454