لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف
و عارية مسترجعة .
و ما أردتم من المال فعلى ، و له في خديجة بنت خويلد رغبة و لها فيه مثل ذلك ، فزوجها منه عمها .
و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف .
فأما الصبي و المجنون فلا يصح منهما عقد النكاح لانه عقد معاوضة فلم يصح من الصبي و المجنون كالبيع .
و أما المحجور عليه لسفه فلا يصح نكاحه بغير إذن الولى لانه عقد يستحق به المال فلم يصح منه من اذن الولى و يصح منه بإذن الولى لانه لا يأذن له إلا فيما يرى الحظ فيه .
و أما العبد فلا يصح نكاحه بغير إذن المولى لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ) و لانه بالنكاح تنقص قيمته و يستحق بالمهر و النفقة كسبه ، و فى ذلك إضرار بالمولى فلم يجز من إذنه ، و يصح منه باذن المولى لانه لما أبطل النبي صلى الله عليه و سلم نكاحه بغير إذنه دل على أنه يصح باذنه ، و لان المنع لحق المولى فزال باذنه .
( فصل ) و من جاز له النكاح و تاقت نفسه اليه و قدر على المهر و النفقة فالمستحب له أن يتزوج لحديث عبد الله ، و لانه أحصن لفرجه و أسلم لدينه ، و لا يجب ذلك لما روى إبراهيم بن ميسرة رضى الله عنه عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم ( من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، و من سنتي النكاح ) و لانه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها فلم يجب كلبس الناعم و أكل الطيب ، و من لم تق نفسه اليه ، فالمستحب له أن لا يتزوج لانه تتوجه عليه حقوق هو غنى عن التزامها و يحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببها ، و إذا تركه تخلي للعبادة فكان تركه أسلم لدينه .
( الشرح ) حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه .
قال الترمذي ( لا يصح انما هو عن جابر ، و رواية جابر عند أحمد و أبى داود و الترمذى و حسنه بلفظ .
( أيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر ) أما حديث عبيد بن سعد فأصح طرقه رواينا عائشة و أنس في الرهط الذين