ميراث البنت اذا انفردت
جهة الاب ، فإن القربى تسقط البعدى و قال ابن مسعود لا تسقطها ، و إنما يشتركان في السدس ، دليلنا أن احداهما أقرب من الاخرى فسقطت البعدى بالقربى ، كما لو كانا من جهة واحدة و إن كانت القربى من جهة الاب و البعدى من جهة الام ففيه قولان : أحدهما أن البعدى منهما تسقط القربى .
و به قال علي بن أبى طالب ، و هو قول أهل الكوفة ، و رووا ذلك عن زيد بن ثابت لانهما جدتان لو انفردت كل واحدة منهما لكان لها السدس ، فإذا اجتمعا وجب أن تسقط البعدى بالقربى ، كما لو كانت القربى من جهة الام ، و الثاني لا تسقط البعدى بالقربى بل يشتركان في السدس ، و هي الرواية الثانية عن زيد ، رواه المدنيون عنه ، و هو الصحيح ، لان الاب لو اجتمع مع الام لم يحجبها و إن كان أقرب منها ، فلان لا يسقط الجدة التي يدلى به من هو أبعد منها لان جهة الام أولى ( فرع ) و إن اجتمع جدتان متحاذيتان و إحداهما تدلي بقرابة و الاخرى تدلي بقرابتين بأن تزوج رجل بابنة عمته فولد منها ولدا فإن جدة هذا الولد أم أبى أبيه و هي جدته أم أم أمه ، و ان اجتمع معها أم أم إلى هذا الولد ففيه وجهان ، أحدهما و هو قول أبى العباس بن سريح و به قال الحسن بن صالح و محمد بن الحسن و زفر أن السدس يقسم بين هاتين الجدتين على ثلاثة .
فتأخذ التي تدلي بولادتين بسهمين و تأخذ التي تدلي بولادة سهما لانها تدلي بنسب واحد .
و الثاني يقسم السدس بينهما نصفين .
و به قال أبو يوسف هو الصحيح لانها شخص واحد فلا تأخذ فرضين .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أما البنت فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى : و ان كانت واحدة فلها النصف .
و للاثنتين فصاعدا الثلثان .
لما روى جابر بن عبد الله قال ( جاءت إمرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ، قتل أبوهما معك يوم أحد و لم يدع عمهما لهما ما لا الا أخذه .
فما ترى يا رسول الله .
و الله لا تنكحان الا و لهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله يقول الله