ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها . - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها .


( و الثاني ) لا يجوز له تزويجها لانها منفية عنه قطعا ، بدليل أنه لو أقر بها لحقته نسبتها ، و الابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها لم يلحقه نسبها .


( فرع ) و إن زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها ، و به قال عامة العلماء و قال على بن أبى طالب : ينفسخ نكاحها و به قال الحسن البصري .


دليلنا حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إن إمرأتي لا ترد يد لامس ، و قد مضى تخريجه في أول الفصل ، فكنى الرجل عن الزنا بقوله ( لا ترد يد لامس ) و لم يحكم النبي صلى الله عليه و آله بانفساخ نكاحها .


( فرع ) و لو قال رجل : أنا أحيط علما أن لي في هذه البلدة إمرأة يحرم على نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر و لا أعلم عينها ، جاز له أن يتزوج من تلك البلدة لان في المنع من ذلك مشقة ، كما لو كان في يد رجل صيد فانفلت و اختلط بصيد ناحية و لم يتميز ، فإنه لا يحرم على الناس أن يصطادوا من تلك الناحية ، و ان اختلطت هذه المرأة بعدد محصور من النساء قل ذلك العدد أو كثر حرم عليه أن يتزوج بواحدة منهن ، لانه لا مشقة عليه في اجتناب التزويج من العدد المحصور هكذا أفاده ابن الحداد المصري من أصحابنا .


و الله أعلم .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز و جل ( و أن تجمعوا بين الاختين ) و لان الجمع بينهما يؤدى إلى العداوة و قطع الرحم ، و يحرم عليه أن يجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة و خالتها لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال ( لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ) و لانهما إمرأتان لو كانت أحدهما ذكرا لم يحل له نكاح الاخرى ، فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالاختين ، فإن جمع بين الاختين أو بين المرأة و عمتها أو بين المرأة و خالتها في عقد واحد بطل نكاحهما لانه ليست احداهما بأولى من الاخرى فبطل نكاحهما ، و ان تزوج احداهما بعد الاخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت بالتحريم ، و ان تزوج احداهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الاخرى لانه لم يجمع بينهما في الفراش ، و ان كان رجعيا لم تحل لانها باقية على الفراش .








/ 454