ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها .
( و الثاني ) لا يجوز له تزويجها لانها منفية عنه قطعا ، بدليل أنه لو أقر بها لحقته نسبتها ، و الابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها لم يلحقه نسبها .
( فرع ) و إن زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها ، و به قال عامة العلماء و قال على بن أبى طالب : ينفسخ نكاحها و به قال الحسن البصري .
دليلنا حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إن إمرأتي لا ترد يد لامس ، و قد مضى تخريجه في أول الفصل ، فكنى الرجل عن الزنا بقوله ( لا ترد يد لامس ) و لم يحكم النبي صلى الله عليه و آله بانفساخ نكاحها .
( فرع ) و لو قال رجل : أنا أحيط علما أن لي في هذه البلدة إمرأة يحرم على نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر و لا أعلم عينها ، جاز له أن يتزوج من تلك البلدة لان في المنع من ذلك مشقة ، كما لو كان في يد رجل صيد فانفلت و اختلط بصيد ناحية و لم يتميز ، فإنه لا يحرم على الناس أن يصطادوا من تلك الناحية ، و ان اختلطت هذه المرأة بعدد محصور من النساء قل ذلك العدد أو كثر حرم عليه أن يتزوج بواحدة منهن ، لانه لا مشقة عليه في اجتناب التزويج من العدد المحصور هكذا أفاده ابن الحداد المصري من أصحابنا .
و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز و جل ( و أن تجمعوا بين الاختين ) و لان الجمع بينهما يؤدى إلى العداوة و قطع الرحم ، و يحرم عليه أن يجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة و خالتها لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال ( لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ) و لانهما إمرأتان لو كانت أحدهما ذكرا لم يحل له نكاح الاخرى ، فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالاختين ، فإن جمع بين الاختين أو بين المرأة و عمتها أو بين المرأة و خالتها في عقد واحد بطل نكاحهما لانه ليست احداهما بأولى من الاخرى فبطل نكاحهما ، و ان تزوج احداهما بعد الاخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت بالتحريم ، و ان تزوج احداهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الاخرى لانه لم يجمع بينهما في الفراش ، و ان كان رجعيا لم تحل لانها باقية على الفراش .