ويكره العزل . بيان ما يجب للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل
فأنزل الله عز و جل ( نساؤكم حرث لكم فاءتوا حرثكم أنى شئتم ) يعنى مقبلات و مدبرات و مستلقيات ، يعنى بذلك موضع الولد .
و روى أحمد و الترمذى و قال حسن غريب عن ابن عباس قال ( جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله هلكت ، قال و ما الذي أهلكك ؟ قال حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه بشيء ، قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فاءتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل و أدبر ، و اتقوا الدبر و الحيضة أما الاحكام فقد استدل الجمهور بهذه الاحاديث التي تقرب من درجه التواتر على تحريم إتيان المرأة في دبرها .
و حكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحريمه و لا تحليله شيء و القياس أنه حلال .
و قد أخرجه عنه ابن أبى حاتم في مناقب الشافعي ، و أخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الاصم عنه ، و كذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي ، و روى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة و تصحيح الروايات و إن لم تصح فأنت أعلم ، و ان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال على المناصفة ، قلت فبأى شيء حرمته قال بقول الله تعالى ( فاءتوهن من حيث أمركم الله ) و قال ( فاءتوا حرثكم أنى شئتم ) و الحرث لا يكون إلا في الفرج .
قلت أ فيكون ذلك محرما لما سواه ، قال نعم .
قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال لا .
قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه ، قال فإن الله قال ( و الذين هم لفروجهم حافظون ) الاية .
قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز ان الله أثنى على من حفظ فرجه من زوجته أو ما ملكت يمينه ، فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك و ما ملكت يمينك .
اه و قال الحاكم بعد ان حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور انه حرمه .
و قد حمل الماوردي في الحاوى و أبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذي روى هذا عن الشافعي ، و رؤيا هما و غيرهما من اصحابنا عن الربيع .