إن مات رجل وامرأته حامل وله ورثة ما العمل ؟
المال ، و الباقى للعصبه ، فالنصف متيقن له و النصف الاخر يتنازعه هو و العصبه فيكون بينهما .
و منهم من قال : ينزل لانه يحتمل أن يكون ذكرا فيكون له جميع المال ، و يحتمل أنه أنثى فيكون له نصف المال فأعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى دليلنا أنه يحتمل أن يكون ذكرا و يحتمل أن يكون أنثى فأعطيناه اليقين و هو ميراث الانثى لانه متيقن له و لم نورثه ما زاد لانه توريث بالشك ، و على أبى حنيفة أنا لا نتيقن استحقاق العصبة للموقوف له فلم يجز ذلك إليهم و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان مات رجل و ترك حملا و له وارث الحمل نظرت ، فإن كان له سهم مقدر لا ينقص كالزوجة دفع إليها الفرض ، و وقف الباقى إلى أن ينكشف ، و إن لم يكن له سهم مقدر كالا بن وقف الجميع لانه لا يعلم أكثر ما تحمله المرأة ، و الدليل عليه أن الشافعي رحمه الله قال : دخلت إلى شيخ باليمن لاسمع منه الحديث فجاءه خمسة كهول فسلموا عليه و قبلوا رأسه ، ثم جاءه خمسة شباب فسلموا عليه و قبلوا رأسه ، ثم جاءه خمسة فتيان فسلموا عليه و قبلوا رأسه ، ثم جاءه خمسة صبيان فسلموا عليه و قبلوا رأسه ، فقلت : من هؤلاء ؟ فقال : أولادي كل خمسة منهم في بطن ، و فى المهد خمسة أطفال .
و قال ابن المرزبان : أسقطت إمرأة بالانبار كبسا فيه اثنا عشر ولدا كل اثنين متقابلان ، فإذا انفصل الحمل و استهل ورث لما روى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : إن من السنة أن لا يرث المنفوس و لا يورث حتى يستهل صارخا ، فإن تحرك حركة حى أو عطس ورث ، لانه عرف حياته فورث كما لو استهل ، و إن خرج ميتا لم يرث لانا لا نعلم أنه كان وارثا عند موت مورثه ، و ان تحرك حركة مذبوح لم يرث لانه لم يعرف حياته ، و ان خرج بعضه و فيه حياة و مات قبل خروج الباقى لم يرث لانه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه ، و لهذا لا تنقضى به العدة و لا يسقط حق الزوج عن الرجعة قبل انفصال جميعه .