* باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم . من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه ولا نكاح الخنثى ويحرم على الرجل من جهة النس الام والبنت والاخت و. . * ويحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة و. .
( مسألة ) و أما الاثنتان المنصوص على تحريمهما بالرضاع فالأَم و الاخت لقوله تعالى ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) فمتى كان للرجل زوجة و انبثق منها لبن من وطئه فأرضعت به طفلا ، له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار كالولد لهما من النسب ، و صارا كالوالدين له من النسب في تحريم النكاح و جواز الخلوة ، و يحرم عليها نكاحه و نكاح أولاده و أولاد أولاده و إن سفلوا لانه ولدهما ، و يحرم على الرضيع نكاح الام من الرضاع الحقيقة و المجاز و الاخت من الرضاع و العمة من الرضاع الحقيقة و المجاز ، و بنت الاخت من الرضاع الحقيقة و المجاز على ما ذكرناه في المحرمات من النسب ، لان الله تعالى نص على السبع المحرمات بالنسب ، و نص على الام و الاخت من الرضاع لينبه بهما على من تقدم ذكرهن من المحرمات و النسب .
و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
و فى رواية ما يحرم من الولادة ، و يقال : الرضاع بكسر الراء و فتحها ، فأما الرضاعة بالهاء فبفتح الراء لا .
و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة دخل بها أو لم يدخل ، لقوله تعالى ( ( و أمهات نسائكم ) و يحرم عليه كل من يدلى إلى إمرأته بالامومة من الجدات من الاب و الام لما بيناه في الفصل قبله ، و يحرم عليه ابنة المرأة بنفس العقد تحريم جمع ، لانه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة و أختها ، فلان يحرم الجمع بين المرأة و ابنتها أولى .
فإن بانت الام قبل الدخول حلت له البنت ، و إن دخل بالام حرمت عليه البنت على التأبيد ، لقوله تعالى ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، و تحرم عليه كل من ينتسب إلى إمرأته بالبنوة من بنات أولادها و أولاد أولادها و إن سفلن من وجد منهن و من لم يوجد ، كما تحرم البنت و تحرم عليه حليلة الابن لقوله تعالى ( و حلائل أبنائكم ) و تحرم عليه حليلة كل من ينتسب اليه بالبنوة من