وتملك المرأة الصداق
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و تملك المرأة المسمى بالعقد ان كان صحيحا ، و مهر المثل إن كان فاسدا ، لانه عقد يملك المعوض فيه بالعقد فملك العوض فيه بالعقد كالبيع ، و ان كانت المنكوحة صغيرة أو رشيدة سلم المهر إلى من ينظر في مالها ، و ان كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها ، و من أصحابنا من خرج في البكر البالغة قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو إلى أبيها وجدها ، لانه يجوز إجبارها على النكاح فجاز للولي قبض صداقها بغير إذنها كالصغيرة ، فان قال الزوج لا أسلم الصداق حتى تسلم نفسها ، فقالت المرأة : لا أسلم نفسى حتى أقبض الصداق ففيه قولان .
( أحدهما ) لا يجبر واحد منهما بل يقال : من سلم منكما أجبرنا الاخر .
( و الثاني ) يؤمر الزوج بتسليم الصداق إلى عدل و تؤمر المرأة بتسليم نفسها فإذا سلمت نفسها أمر العدل بدفع الصداق إليها كالقولين فيمن باع سلعه بثمن معين ، و قد بينا وجه القولين في البيوع ، فان قلنا : بالقول الاول لم تجب لها النفقة في حال امتناعها ، لانها ممتنعه بغير حق ، و ان قلنا بالقول الثاني وجبت لها النفقة لانها ممتنعة بحق و ان تبرعت و سلمت نفسها و وطأها الزوج أجبر على دفع الصداق و سقط حقها من الامتناع ، لان بالوطء استقر لها جميع البدل فسقط حق المنع كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن .
( الشرح ) الاحكام : تملك المرأة جميع المهر المسمى لها بنفس العقد إن كان ما سماه صحيحا ، و ان كان باطلا ملكت مهر المثل ، و به قال أبو حنيفة و أحمد رضى الله عنه و قال مالك رضى الله عنه : تملك نصف المسمى بالعقد و النصف الباقى أمانة في يدها للزوج فإن دخل بها استقر ملكها على الجميع .
دليلنا قوله تعالى ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فلو لا أنهن ملكنه لما أمر بتسليمه إليهن ، و لانه عوض عن مقابلة معوض فملك في الوقت التي تملك به المعوض كالاثمان في البيع ، و ان كانت المنكوحة صغيرة أو كبيرة .
مجنونة أو سفيهة فللاب و الجد أن يقبض صداقها لان له ولاية على مالها ، و إن كانت بالغة