* باب عشرة النساء والقسم اذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد * وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* باب عشرة النساء والقسم اذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد * وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره


و إن أرادت أن تشرب منه ما لا يسكر ، فإن كانا شافعيين فله منعها منه لانهما يعتقدان تحريمه ، و إن كانا حنفيين أو هى حنفية فهل له منعها منه .


فيه قولان .


و هل له أن يمنع الذمية من أكل لحم الخنزير ؟ قال الشيخ أبو حامد فيه قولان كشرب القليل من الخمر ، و حكاهما المصنف وجهين و تعليلهما ما مضى .


قال ابن الصباغ و ظاهر كلام الشافعي رحمه الله إن كان يتقذره و تعافه نفسه فله منعها منه ، و إن لم تعافه نفسه لم يكن له منعها منه إذا ثبت هذا فإن شربت الخمر أو أكلت لحم الخنزير أو شربت الحنفية النبيذ فله أن يجبرها على غسل فيها لانه نجس ، و إذا قبلها نجس فوه .


و مذهب أحمد على نحو ما ذهبنا في هذه المسألة و ما تفرع منها و ما فيها من أوجه كقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .


( فرع ) و ليس له أن يمنع زوجته من لبس الحرير و الديباج و الحلى ، لان ذلك مباح لها ، و له أن يمنعها من لبس جلد الميتة الذي لم يدبغ ، فإنه نجس و ربما نجس إذا التصق به ، و له أن يمنعها من لبس المنجس لانه يمنع القرب إليها و الاستمتاع بها و الله أعلم .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و للزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد و غيرها .


لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال ( رأيت إمرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته .


قال حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنها الله ، و ملائكة الرحمة ، و ملائكة الغضب ، حتى تتوب أو ترجع ، قالت يا رسول و ان كان لها ظالما ، قال و ان كان لها ظالما ) و لان حق الزوج واجب ، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ، و يكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل ، و حضور مواراته إذا مات ، لان منعها من ذلك يؤدى إلى النفور و يغريها بالعقوق .


( فصل ) و يجب على الزوج معاشرتها بالمعروف من كف الاذى لقوله


/ 454