* باب عشرة النساء والقسم اذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد * وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره
و إن أرادت أن تشرب منه ما لا يسكر ، فإن كانا شافعيين فله منعها منه لانهما يعتقدان تحريمه ، و إن كانا حنفيين أو هى حنفية فهل له منعها منه .
فيه قولان .
و هل له أن يمنع الذمية من أكل لحم الخنزير ؟ قال الشيخ أبو حامد فيه قولان كشرب القليل من الخمر ، و حكاهما المصنف وجهين و تعليلهما ما مضى .
قال ابن الصباغ و ظاهر كلام الشافعي رحمه الله إن كان يتقذره و تعافه نفسه فله منعها منه ، و إن لم تعافه نفسه لم يكن له منعها منه إذا ثبت هذا فإن شربت الخمر أو أكلت لحم الخنزير أو شربت الحنفية النبيذ فله أن يجبرها على غسل فيها لانه نجس ، و إذا قبلها نجس فوه .
و مذهب أحمد على نحو ما ذهبنا في هذه المسألة و ما تفرع منها و ما فيها من أوجه كقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
( فرع ) و ليس له أن يمنع زوجته من لبس الحرير و الديباج و الحلى ، لان ذلك مباح لها ، و له أن يمنعها من لبس جلد الميتة الذي لم يدبغ ، فإنه نجس و ربما نجس إذا التصق به ، و له أن يمنعها من لبس المنجس لانه يمنع القرب إليها و الاستمتاع بها و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و للزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد و غيرها .
لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال ( رأيت إمرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته .
قال حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنها الله ، و ملائكة الرحمة ، و ملائكة الغضب ، حتى تتوب أو ترجع ، قالت يا رسول و ان كان لها ظالما ، قال و ان كان لها ظالما ) و لان حق الزوج واجب ، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ، و يكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل ، و حضور مواراته إذا مات ، لان منعها من ذلك يؤدى إلى النفور و يغريها بالعقوق .
( فصل ) و يجب على الزوج معاشرتها بالمعروف من كف الاذى لقوله