تحريم الخطبه على خطبة الغير
( أحدهما ) يجوز له التعريض بخطبتها لانها معتدة بائن عن زوجها ، فهي كالبائن بالوفاة أو بالثلاث .
( و الثاني ) لا يجوز له لانها تحل لزوجها في حال العدة فهي كالرجعية .
قال الشافعي رضى الله عنه : و كل معتدة حل للزوج التعريض بخطبتها حل لها التعريض بإجابته ، و كل من لا يحل له التعريض بخطبتها و التصريح لم يحل لها إجابته بتعريض و لا بتصريح ، لانه لا يحل له ما يحرم عليها و لا يحل لها ما يحرم على فتساويا .
إذا ثبت هذا فالتصريح ما لا يحتمل النكاح ، مثل أن يقول : أنا أريد أن أتزوجك ، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك ، و التعريض بكل كلام احتمل النكاح و غيره كأن يقول : إن الله ليسوق إليك خيرا أو رزقا كان ذلك تعريضا .
هذا مذهبنا .
و قال داود : لا تحل الخطبة سرا و إنما تحل علانية لقوله تعالى ( و لكن لا تواعدوهن سرا ) فهذا ليس بصحيح لان الله تعالى لم يرد بالسر ضد الجهر ، و إنما أراد أن لا يعرض للمعتدة بالجماع و لا يصرح به مثل أن يقول : عندي جماع يصلح لمن جومعه ، و لا يكره للرجل التعريض لزوجته بالجماع و لا التصريح به لانه لا يكره له جماعها فلان لا يكره له ذكره أولى ، و الاية وردت في المعتدات ، فإن عرض بخطبة إمرأة لا يحل له التعريض بخطبتها أو صرح بخطبتها ثم انقضت عدتها و تزوجها صح نكاحها .
و قال مالك : يبينها بطلقة واحدة .
دليلنا أن النكاح حادث بعد المعصية فلا تؤثر المعصية فيه ، كما لو قال لا أتزوجها إلا بعد أن أراها متجردة ، فتجردت له ثم نكحها .
أو قالت لا أرضى نكاحه حتى يتجرد لي أو حتى يجامعنى ، فتجرد لها أو جامعها ثم تزوجها .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من خطب إمرأة فصرح له بالاجابة حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن فيه الاول ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب الاول أو يأذن له فيخطب ) و ان لم يصرح له بالاجابة و لم يعرض له لم يحرم على غيره ، لما روى