ولا يجوز نكاح المتعة ولا يجوزالمحلل . إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد
و إن قال : زوجتك إبنتي على أن تزوجني ابنتك و يكون بضع كل واحدة مائة درهم صداقا للاخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) أن النكاحين صحيحان ، و يجب لها مهر المثل ، لان الشغار هو الخالي عن المهر ، و ههنا يخل عن المهر ( و الثاني ) و هو الصحيح ، أن النكاحين باطلان ، لان التشريك في البضع موجود مع تسمية المهر و المفسد هو التشريك .
و إن قال زوجتك إبنتي و هذا الحائط فهل يصح النكاح ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجوز نكاح المتعة و هو أن يقول : زوجتك إبنتي يوما أو شهرا لما روى محمد بن على رضى الله عنهما ( أنه سمع أباه على بن أبى طالب كرم الله وجهه و قد لقى ابن عباس و بلغه أنه يرخص في متعة النساء ، فقال له على كرم الله وجهه : إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمر الانسية ) و لانه عقد يجوز مطلقا فلم يصح مؤقتا كالبيع و لانه نكاح لا يتعلق به الطلاق و الظهار و الارث وعدة الوفاة فكان باطلا كسائر الانكحة الباطلة .
( فصل ) و لا يجوز نكاح المحلل و هو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما و أن يتزوجها على أن يحللها للزوج الاول لما روى هزيل عن عبد الله قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواصلة و الموصولة .
و الواشمة و الموشومة و المحلل و المحلل له ، و آكل الربا و مطعمه ) و لانه نكاح شرط انقطاعه دون غايته ، فشابه نكاح المتعة .
و إن تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه باطل لما ذكرناه من العلة ( و الثاني ) أنه يصح لان النكاح مطلق ، و إنما شرط قطعه بالطلاق فبطل الشرط و صح العقد ، فإن تزوجها و اعتقد أنه يطلقها إذا وطئها كره ذلك ، لما روى أبو مرزوق التجينى ( أن رجلا أتى عثمان رضى الله عنه فقال : إن جارى طلق إمرأته في غضبه و لقى شدة فأردت أن أحتسب نفسى و مالي فأتزوجها ثم أبنى