قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان للمرأة وليان و أذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، فزوجها كل واحد منهما من رجل نظرت ، فإن كان العقد ان في وقت واحد ، أو لم يعلم متى عقدا ؟ أو علم أن أحدهما قبل الآخر ، و لكن لم يعلم عين الساق منهما بطل العقد ان ، لانه لا مزية لاحدهما على الآخر .
و إن علم السابق ثم نسى وقف الامر لانه قد يتذكر .
و إن علم السابق و تعين فالنكاح هو الاول و الثاني باطل ، لما روى سمرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ) فان ادعى كل واحد من الزوجين أنه هو الاول و ادعيا علم المرأة به ، فإن أنكرت العلم فالقول قولها مع يمينها ، لان الاصل عدم العلم .
و إن أقرت لاحدهما سلت اليه ، و هل تحلف للآخر .
فيه قولان .
( أحدهما ) لا تحلف ، لان اليمين تعرض على المنكر حتى يقر .
و لو أقرت للثاني بعد ما أقرت للاول لم يقبل فلم يكن في تحليفها له فائدة .
( و الثاني ) تحلف لانها ربما نكلت و أقرت للثاني فيلزمها المهر ، فعلى هذا إن حلفت سقطت دعوى الثاني ، و إن أقرت للثاني لم يقبل رجوعها و يجب علهيا المهر للثاني .
و إن نكلت رددنا اليمين على الثاني ، فان لم يحلف استقر النكاح للاول و إن حلف حصل مع الاول إقرار ، و مع الثاني يمين ، و نكول المدعى عليه ، فان قلنا إنه كالبينة حكم بالنكاح للثاني ، لان البينة تقدم على الاقرار ، و إن قلنا انه بمنزلة الاقرار و هو الصحيح ففيه وجهان .
( أحدهما ) يحكم ببطلان النكاحين ، لان مع الاول إقرارا و مع الثاني ما يقوم مقام الاقرار ، فصار كما لو أقرت لهما في وقت واحد ( و الثاني ) أن النكاح للاول لانه سبق الاقرار له فلم يبطل بإقرار بعده و يجب عليها المهر للثاني كما لو أقرت للاول ثم أقرت للثاني .
( الشرح ) الاحكام : إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل