مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 16 -صفحه : 454/ 331
نمايش فراداده

يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن

فان أصدقها تعليم عشرين من سورة كذا و لم تبين الاعشار ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجل الذي خطب الواهبة ( ما معك من القرآن ؟ قال سورة البقرة و التى تليها ، فقال صلى الله عليه و سلم : زوجتك بما معك على أن تعلمها عشرين آية ) و لم يفصل .

( و الثاني ) لا يصح ، لان الاعشار تختلف .

و أما الخبر فانما نقل الراوي جواز تعليم القرآن في الصداق و لم ينقل الصداق ، و لا يجوز في صفة الرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعقد الصداق على مجهول .

و هل من شرطه أن يبين الحرف الذي يعلمها كحرف نافع و ابن كثير و غيرهما .

فيه وجهان مضى بيانهما في الاجارة .

فان أصدقها تعليم سورة و هو لا يحفظها فان كان على أن يحصل لها تعليمها صح ذلك و يستأجر محرما لها أو إمرأة تعلمها أو يتعلمها هو بنفسه ثم يعلمها و ان كان على أن يعلمها هو بنفسه ففيه وجهان .

( أحدهما ) يصح كما لو أصدقها ألف درهم في ذمته و لا يملك شيئا .

( و الثاني ) لا يصح ، كما لو أصدقها خدمة عبد لا يملكه ، و إن أصدقها تعليم سورة فأتت بإمرأة غيرها لتعلمها مكانها فهل يلزمه تعليمها .

فيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه كما لو أكترت منه دابة لتركبها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها ( و الثاني ) لا يلزمه ، لان له غرضا في تعليمها لانه أطيب له لانه يلتذ بكلام غيرها ، و لانه أصدقها ايفاع منفعه في عين فلا يلزمه إيقاعها في غيرها ، كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه فأتت بثوب غيره ليخيطه فلا يلزمه ذلك ، و ان لقنها فحفظت ثم نسيت ، قال الشيخ أبو حامد فينظر فيها ، فان علمها دون آيه فنسينها لم يعتد له بذلك ، و كم القدر الذي إذا علمها إياه خرج من عهدة التعليم ، فيه وجهان ( أحدهما ) أقله آيه ، لانه يطلق عليه اسم التعليم ، فعلى هذا إذا علمها آيه فنسيتها لم يلزمه تعليمها إياها ثانيا ( و الثاني ) أقله سورة ، لان ما دونها ليس بتعليم في العادة .

و ذكر ابن الصباغ أنه إذا علمها ثلاث آيات سقط عنه عهدة التعليم وجهان واحدا ، و هل يسقط عنه تعليم آيه أو آيتين .

فيه وجهان