يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل ، لان الوطء في النكاح من مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه و آله و ان مأتا أو أحدهما قبل الفرض ففيه قولان .
أحدهما : لا يجب لها المهر لانها مفوضة فارقت زوجها قبل الفرض و المسيس فلم يجب لها المهر كما لو طلقت .
( و الثاني ) يجب لها المهر لما روى علقمة قال أتى عبد الله في رجل تزوج إمرأة فمات عنها و لم يكن فرض لها شيئا و لم يدخل بها فقال أقول فيها برأيي لها صداق نسائها و عليها العدة و لها الميراث فقال معقل بن سنان الاشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في تزويج بنت و أشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك و لان الموت معنى يستقر به المسمى فاستقر به مهر المفوضة كالوطء ، و ان تزوجت على أن لا مهر لها في الحال و لا في الثاني ففيه وجهان .
( أحدهما ) أن النكاح باطل لان النكاح من مهر لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتصير كما لو نكح نكاحا ليس له .
( و الثاني ) يصح لانه يلغى قولها لا مهر لي في الثاني لانه شرط باطل في الصداق فسقط و بقى العقد فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله .
( الشرح ) اللغات : قال في البيان : التفويض في اللغة أن يكل الرجل أمره إلى غيره .
و قال ابن بطال : المفوضة المرأة تنكح بغير صداق من قولهم فوضت الامر إلى فلان أى رددته ، إلى أن قال : و التفويض أن تفوض المرأة أمرها إلى الزوج فلا تقدر معه مهرا ، و قيل : التفويض الاهمال .
كأنها أهملت أمر المهر فلم قسمه و يقال المرأة مفوضة بالكسر لتفويضها لانها أذنت و بالفتح لان وليها فوضها بعقده .
و أما التفويض في الشرع فهو تفويض البضع في النكاح ، يقال : إمرأة مفوضة بكسر الواو إذا أضفت التفويض إليها ، و مفوضه بفتح الواو إذا أسند التفويض إلى غيرها ، و التفويض على ضربين ، تفويض مهر و تفويض بضع ، فأما تفويض المهر فمثل أن يقول تزوجتك على أى مهر شئت أو شئت أو شئنا فالنكاح صحيح ، و يجب لها مهر مثلها في العقد ، و أما تفويض البضع فبأن يقول