مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 16 -صفحه : 454/ 377
نمايش فراداده

اذا أعسر الرجل بالمهر

زوجوا من الاجانب نقلوا المهر حمل الامر على ذلك فإن كان زوجها من عشيرتها خفف المهر .

و إن كان الاجانب نقل ، لان المهر يختلف بذلك .

قال ابن الصباغ : و ينبغي على هذا إذا كان الزوج شريفا و العادة أن يخفف مهر الشريف لشرف الزوج أن يعتبر ذلك .

( فرع ) و يجب مهر المثل حالا من نقد البلد .

و قال الصيمري : إن جرت عادتهم في ناحية بالثياب و غير ذلك قضى لها بذلك ، و المنصوص هو الاول لانه بذل متلف فأشبه سائر المتلفات .

قال أبو علي الطبري : و إن كان عادة نساء عصباتها التأجيل في المهر فإنه لا يجب لها المهر المؤجل بل يجب حالا : و ينقص منه لاجل التأجيل ، لان القيم لا تكون مؤجلة .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا أعسر الرجل بالمهر ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال : إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، لانه معاوضة يلحقه الفسخ ، فجاز فسخه بالافلاس بالعوض كالبيع ، و ان كان بعد الدخول لم يجز الفسخ لان البضع صار كالمستهلك بالوطء ، فلم تفسخ بالافلاس كالبيع بعد هلاك السلعة .

و من أصحابنا من قال : إن كان قبل الدخول ثبت الفسخ ، و إن كان بعد الدخول ففيه قولان ( أحدهما ) لا يثبت لها الفسخ لما ذكرناه ( و الثاني ) يثبت لها الفسخ و هو الصحيح ، لان البضع لا يتلف بوطء واحد فجاز الفسخ و الرجوع اليه ، و لا يجوز الفسخ الا بالحاكم ، لانه مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم ، كفسخ النكاح بالعيب .

( فصل ) إذا زوج الرجل إبنه الصغير و هو معسر ففيه قولان ، قال في القديم يجب المهر على الاب لانه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر و الاعسار كان ذلك رضا بالتزامه .

و قال في الجديد يجب على الابن و هو الصحيح ، لان البضع له فكان المهر عليه .

( فصل ) و ان تزوج العبد بإذن المولى فإن كان مكتسبا وجب المهر و النفقة .