الممدوح في الناس حى يقاربه أى أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا ، أى ملكا .
يعنى هشاما ، أبو أمه أى أبو أم هشام أبوه ، أى أبو الممدوح ، فالضمير في أمه للملك و فى أبوه للممدوح ، ففصل بين أبو أمه و هو مبتدأ و أبوه و هو خبره بأجنبي و هو حى ، و كذا فصل بين حى و يقاربه و هو نعته ، بأجنبي و هو ابوه ، و قدم المستثنى على المستثنى منه .
فهو كما تراه في غاية التعقيد ، و كان من حق الناظم أن يقول و ما مثله في الناس أحد يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين فهي واحدة ، و جملة ذلك أن الاستثناء جائز في الجملة لان القرآن ورد به قال الله تعالى " فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما " و الاستثناء ضد المستثنى منه ، فان استثنى من إثبات كان المستثنى نفيا .
و ان استثنى من نفى كان المستثنى إثباتا ، و سواء استثنى أقل العدد أو أكثر فإنه يصح و قال بعض أهل اللغة : لا يصح استثناء أكثر العدد ، و به قال احمد .
دليلنا قوله تعالى حاكيا عن إبليس " لاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين " ثم قال " ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين " فاستثنى العباد من الغاوين ، و استثنى الغاوين من العباد ، و أيهما كان أكثر فقد استثنى من الآخر ، و لا يصح أن يستثنى جميع العدد ، لانه مستعمل في الشرع ، و لا في اللغة .
إذا ثبت هذا فقال لامرأته أنت طالق ثلاثا الا اثنتين طلقت واحدة ، لانه أثبت ثلاثا ثم نفى منها اثنتين فبقيت واحدة .
و ان قال : أنت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت اثنتين و ان قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين و واحدة ، أو أنت طالق ثلاثا الا واحدة و واحدة و واحدة .
ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع عليها الثلاث .
و به قال أبو حنيفة لانه استثناء من ثلاث ( و الثاني ) يقع عليها واحدة .
و به قال أبو يوسف و محمد ، لانه لو لم يعطف بالواحدة لصح فكان العطف بها هو الباطل فسقط